وقال في الرعاية قبيل صلاة المريض ويكره أخذ الأجرة على الإمامة بالناس وعنه يحرم انتهى.
واختار بن شاقلا الصحة في الحج لأنه لا يجب على أجير بخلاف أذان ونحوه.
وذكر في الوسيلة الصحة عنه وعن الخرقي لكن الإمام أحمد رحمه الله منع الإمامة بلا شرط أيضا.
وقيل يصح للحاجة ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله واختاره.
وقال لا يصح الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة الإذن في ذلك.
وقد قال العلماء إن القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له فأي شيء يهدي إلى الميت وإنما يصل إلى الميت العمل الصالح والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة وإنما تنازعوا في الاستئجار على التعليم.
والمستحب أن يأخذ الحاج عن غيره ليحج لا أن يحج ليأخذ فمن أحب إبراء ذمة الميت أو رؤية المشاعر يأخذ ليحج ومثله كل رزق أخذ على عمل صالح يفرق بين من يقصد الدين فقط والدنيا وسيلة وعكسه فالأشبه أن عكسه ليس له في الآخرة من خلاق.
قال وحجه عن غيره ليستفضل ما يوفي دينه الأفضل تركه لم يفعله السلف ويتوجه فعله لحاجة قاله صاحب الفروع ونصره بأدلة.
ونقل بن هانئ فيمن عليه دين وليس له ما يحج أيحج عن غيره ليقضي دينه قال نعم.
فوائد الأولى تعليم الفقه والحديث ملحق بما تقدم على الصحيح اختاره القاضي في الخلاف وبن عبدوس في تذكرته وجزم به في المحرر والهداية والمذهب.