فأما الاستئجار لأجل إلقائها أو إراقتها فيجوز على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم.
وإن كان كلامه في الفروع موهما.
وقيل لا يجوز حكاه الناظم فقال.
وجوز على المشهور حمل إراقة * ونبذ لميتات وكسح الأذى الرديء.
وعنه يكره وهي مراد غير المشهور في النظم.
فوائد إحداها لا يكره أكل أجرته على الصحيح من المذهب وعنه يكره.
الثانية لو استأجره على سلخ البهيمة بجلدها لم يصح جزم به في المغني والشرح وقدمه في النظم.
وقيل يصح.
وصححه في التلخيص وهو الصواب قال الناظم.
ولو جوزوه مثل تجويز بيعه * بعيرا وثنيا جلده لم أبعد.
وأطلقهما في الرعاية.
وتقدم التنبيه على ذلك وعلى نظائره في أواخر المضاربة.
فعلى الأول له أجرة المثل.
الثالثة تجوز إجارة المسلم للذمي إذا كانت الإجارة في الذمة بلا نزاع أعلمه ونص عليه في رواية الأثرم.
قال بن الجوزي في المذهب يجوز على المنصوص وجزم به في الفروع وغيره.
وفي جواز إجارته له لعمل غير الخدمة مدة معلومة روايتان وأطلقهما في الفروع والنظم.