تنبيهان أحدهما ظاهر قوله وحيوان ليصيد أنه إذا لم يصلح للصيد أنه لا يجوز إجارته وهو صحيح قاله المصنف والشارح وغيرهما.
الثاني صحة إجارة حيوان ليصيد به مبنية على صحة بيعه على ما تقدم في كتاب البيع.
لكن جزم في التبصرة بصحة إجارة هر وفهد وصقر معلم للصيد وحكى في بيعها الخلاف قاله في الفروع.
قلت وكذا فعل المصنف في هذا الكتاب وكثير من الأصحاب فما في اختصاص صاحب التبصرة بهذا الحكم مزية وإنما ذكر الأصحاب ذلك بناء على الصحيح من المذهب.
فائدة تحرم إجارة فحل للنزو على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.
وعنه لا تصح وقيل تصح وهو تخريج لأبي الخطاب بناء على إجارة الظئر للرضاع واحتمال لابن عقيل ذكره الزركشي.
وكرهه الأمام أحمد رحمه الله زاد حرب جدا.
قيل فالذي يعطي ولا يجد منه بدا فكرهه.
ونقل بن القاسم قيل له يكون مثل الحجام يعطي وإن كان منهيا عنه فقال لم يبلغنا أنه عليه الصلاة والسلام أعطى في مثل هذا كما بلغنا في الحجام.
وحمله القاضي على ظاهره وقال هذا مقتضى النظر ترك في الحجام.
وحمل المصنف كلام الإمام أحمد على الورع لا التحريم.
وقال إن احتاج ولم يجد من يطرق له جاز أن يبذل الكراء وليس للمطرق أخذه.
قال الزركشي وفيه نظر.