الزاغوني فقال يلزم بقية الشهور إذا شرع في أول الجزء من ذلك الشهر انتهى.
فعلى هذا لو أراد الفسخ يقول فسخت الإجارة في الشهر المستقبل ونحو ذلك.
والصحيح من المذهب أن الفسخ لا يكون إلا بعد فراغ الشهر اختاره القاضي وجزم به في المحرر والنظم والمنور وقدمه في الفروع.
وقال المصنف أيضا له الفسخ بعد دخول الشهر الثاني وقبله أيضا.
وقال أيضا ترك التلبس به فسخ وجزم به في المغني والشرح والفائق.
وقال في الروضة إن لم يفسخ حتى دخل الثاني فهل له الفسخ فيه روايتان انتهى.
فعلى المذهب يكون الفسخ في أول كل شهر في الحال على الصحيح.
قال في الفروع يفسخ بعد دخول الثاني وقدمه في النظم.
وقال القاضي والمجد في محرره له الفسخ إلى تمام يوم.
قال في الرعاية الكبرى إلا أن يفسخها أحدهما في أول يوم منه.
وقيل أو يومين وقيل بل أول ليلة منه وقيل عند فراغ ما قبله.
وقلت أو يقول إذا مضى هذا الشهر فقد فسختها انتهى.
فائدتان إحداهما لو أجره شهرا لم يصح على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع.
قال الزركشي قطع به القاضي وكثيرون.
وعنه يصح اختاره المصنف وابتداؤه من حين العقد.
وخرجه في المستوعب من كل شهر بكذا وفرق القاضي وأصحابه بينهما.
الثانية لو قال أجرتكها هذا الشهر بكذا وما زاد فبحسابه صح في الشهر الأول ويحتمل أن يصح في كل شهر تلبس به.