قلت وكذا قال المصنف وغيره في هذا الباب حيث قالوا يشترط أن تكون الإجارة على نفع فلا تصح إجارة حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر ونفع البئر يدخل تبعا وقاله في الفروع وغيره من الأصحاب على أحد الاحتمالين في كلام المصنف على ما يأتي.
وقيل العقد وقع على اللبن.
قال القاضي وهو الأشبه.
قال بن رزين في شرحه وهو الأصح لقوله تعالى * (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) * انتهى.
قال بن القيم في الهدى والمقصود إنما هو اللبن.
وتقدم كلامه لمن قال العقد وقع على وضعها الطفل في حجرها وإلقامه ثديها واللبن يدخل تبعا.
قال الناظم.
وفي الأجود المقصود بالعقد درها * والإرضاع لا حضن ومبدأ مقصد.
وأطلق الوجهين في المغني والفروع والفائق.
ومنها لو وقعت الإجارة على الحضانة والرضاع وانقطع اللبن بطل العقد في الرضاع وفي بطلانه في الحضانة وجهان وأطلقهما في الرعاية الكبرى.
قلت الأولى البطلان لأنها في الغالب تبع وإذا لم تلزمها الحضانة وانقطع لبنها ثبت الفسخ وإن قلنا تلزمها الحضانة لم يثبت الفسخ على الصحيح.
قال في الرعاية لم يثبت الفسخ في الأصح فيسقط من الأجرة بقسطه.
وقيل يثبت الفسخ وأطلقهما في التلخيص والفائق.
ومنها يجب على المرضعة أن تأكل وتشرب ما يدر به لبنها ويصلح به وللمكتري مطالبتها بذلك.