والشريف أبو جعفر وبن عقيل في التذكرة والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم وقدمه في المغني والشرح وشرح الحارثي والفروع والفائق وغيرهم وعليه جماهير الأصحاب.
وعنه يضمن السائق جناية رجلها.
قال القاضي وبن عقيل وهي أصح لتمكن السائق من مراعاة الرجل بخلاف الراكب والقائد.
وعنه يضمن ما جنت برجلها سواء كان سائقا أو قائدا أو راكبا ذكرها في المغني وغيره.
قال الحارثي وأورد في المغني هذا الخلاف مطلقا في القائد والسائق والراكب والصواب ما حكاه في الكافي وغيره من التقييد بالسائق فإنه مأخوذ من القاضي والقاضي إنما ذكره في السائق فقط انتهى.
قلت هذا غير مؤثر فيما أورده المصنف من الإطلاق لأن جماعة من الأصحاب حكوا الروايات الثلاث والناقل مقدم على النافي.
وقال في المحرر يضمن إذا كان معها راكب أو قائد أو سائق ما جنت بيدها وفمها ووطء رجلها دون نفحها ابتداء انتهى.
واختاره بن عبدوس في تذكرته.
وقال بن البنا إن نفحت برجلها وهو يسير عليها فلا ضمان وإن كان سائقا ضمن ما جنت برجلها.
فوائد منها لو كبحها باللجام زيادة على المعتاد أو ضربها في الوجه ضمن ما جنت رجلها أيضا ولو لمصلحة.
قال الحارثي لا يختلف الأصحاب في وجوب الضمان وطئا ونفحا.
وظاهر نقل بن هانئ في الوطء لا يضمن.