وهذا بلا نزاع لكن ظاهر كلام المصنف الضمان سواء انفلتت باختياره أو بغير اختياره وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله نقلها جماعة منهم بن منصور وبن هانئ وقطع به المصنف.
قال بن منجا في شرحه صرح به المصنف في المغني وغيره من الأصحاب انتهى وقدمه في الفائق.
قال الزركشي كذا قال جماعة من الأصحاب منهم القاضي في الجامع الصغير والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي وبن البنا وبن عقيل في التذكرة وغيرهم انتهى.
والصحيح من المذهب أنه لا يضمن إذا لم يفرط قدمه في المحرر والفروع وقال جزم به جماعة.
قال بن منجا وكلامه هنا مشعر به لأنه عطفه على ضمان ما جنت يدها أو فمها بعد اشتراط كونها في يد إنسان موصوف بما ذكر انتهى.
قال الحارثي إنما يضمن إذا فرط أما إذا لم يفرط فإنه لا يضمن قاله القاضيان أبو يعلى وابنه الحسين وبن عقيل والقاضي يعقوب والسامري والمصنف في الكافي وغيرهم.
قال في الفائق ولو كسرت الباب أو فتحته فهدر ولو فتحه آدمي ضمن.
تنبيه قوله وما أفسدت من الزرع والشجر ليلا يضمنه ربها خصص الضمان بالأمرين وهكذا قال في الشرح والنظم وجماعة.
قال في الفروع جزم به المصنف ولعله أراد في هذا الكتاب.
وذكره أيضا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله.
وجزم في المغني والوجيز أنه لا يضمن سوى الزرع.
فقال في المغني إن أتلفت غير الزرع لم يضمن مالكها نهارا كان إتلافها أو ليلا.