قال الحارثي إن أريد ضمان الإجزاء وهو ظاهر إيرادهم فإن بعضهم علله بجواز المعاوضة عليها والقطع بسرقتها فمسلم ولكن ليس محل النزاع لأنه لا خلاف فيه.
وإن أريد ضمان الأرش وهو فرض المسألة فلا أعلم له وجها وذكر مأخذهم من الرواية ورده.
وعنه يضمن آنية الخمر إن كان ينتفع بها في غيره.
وعنه يضمن غير آلة اللهو مما ذكره المصنف.
وعنه لا يضمن غير الدف.
وأطلق في الرعاية في ضمان دف الصنوج روايتين.
وعنه لا يضمن دف العرس أعني التي ليس فيها صنوج ذكرها الحارثي.
وحكى القاضي في كتاب الروايتين رواية بجواز إتلافه في اللعب بما عدا النكاح ورده الحارثي.
وقال في الفنون يحتمل أن يضمن آلة اللهو إذا كان يرغب في مادتها كعود وداقورة.
تنبيه محل الخلاف في آنية الخمر إذا كان مأمورا بإراقتها.
واعلم أن ظاهر كلام المصنف في آنية الخمر أنه سواء قدر على إراقتها بدون تلف الإناء أو لا وهو صحيح وهو المذهب نقله المروذي وقدمه في الفروع.
ونقل الأثرم وغيره إن لم يقدر على إراقتها إلا بتلفها لم يضمن وإلا ضمن.
فوائد منها لا يضمن مخزن الخمر إذا أحرقه على الصحيح من المذهب.
نقله بن منصور واختاره بن بطة وغيره وقدمه في الفروع.
ونقل حنبل يضمنه وجزم به المصنف.