والأخرى صحيحة.
وعنه تصح موقوفة على الإجازة وأطلقهن في الفائق.
وقال وقيل الصحة مقيدة بما لم يبطله المالك من العقود انتهى.
قلت قال الشارح وقد ذكر شيخنا في الكتاب المشروح رواية انها صحيحة.
وذكرها أبو الخطاب قال وهذا ينبغي أن يتقيد في العقود بما إذا لم يبطله المالك.
فأما إن اختار المالك إبطاله فأخذ المعقود عليه فلا نعلم فيه خلافا.
وأما ما لم يدركه المالك فوجه التصحيح فيه أن الغاصب تطول مدته وتكثر تصرفاته ففي القضاء ببطلانها ضرر كثير وربما عاد الضرر على المالك انتهى.
وقال ما قاله الشارح والقاضي في خلافه وبن عقيل نقله عنهما في الفائدة العشرين والمصنف في المغني.
وأطلق الرواية مرة كما هنا ومرة قال ينبغي أن يقيد كما قال الشارح وقال هو أشبه من الإطلاق.
قال الحارثي وهذه الرواية لم أر من تقدم المصنف وأبا الخطاب في إيرادها.
وقال أيضا وأما الصحة على الإطلاق فلا أعلم به أيضا سوى نصه على ملك المالك كربح المال المغصوب كما سنورده في مسألة الربح.
وقال عن كلام المصنف في تقييد الرواية أما طول مدة الغصب وكثرة تصرفات الغاصب فلا يطرد بل كثير من المغصوب لا يتصرف فيه بعقد أصلا وبتقدير الاطراد غالبا.