قال وأحسن منه التأنس بما روى أن بن منصور بلغه أن الإمام أحمد رجع عن بعض المسائل التي علقها فجمعها في جراب وحملها على ظهره وخرج إلى بغداد وعرض خطوط الإمام أحمد عليه في كل مسألة فأقر له بها ثانيا.
فالظاهر أن ذلك كان بعد موت بن الحكم وقبل وفاة الإمام أحمد بيسير وبن منصور ممن روى الضمان فيكون متأخرا عن رواية بن الحكم انتهى.
وتقدم نظير ذلك في الباب عند قوله وإن غصب ثوبا فقصره أو غزلا فنسجه.
قال في الفروع هنا ونقل بن الحكم لا أجرة مطلقا يعني سواء انتفع به أو لا.
وظاهر المبهج التفرقة يعني إن انتفع به فعليه الأجرة وإلا فلا واختاره بعض الأصحاب.
وجعله الشيخ تقي الدين رحمه الله ظاهر ما نقل عنه.
وقد نقل بن منصور إن زرع بلا إذنه فعليه أجرة الأرض بقدر ما استعملها إلى رده أو إتلافه أو رد قيمته.
فائدتان إحداهما لو كان العبد ذا صنائع لزمه أجرة أعلاها فقط.
الثانية منافع المقبوض بعقد فاسد كمنافع المغصوب تضمن بالفوات والتفويت.
تنبيه قال الحارثي أبو بكر المبهم في الكتاب هو الخلال وإطلاق أبي بكر في عرف الأصحاب إنما هو أبو بكر عبد العزيز لا الخلال وإن كان يحتمل أن يكون من كلام أبي بكر عبد العزيز كما قال فإنه أدخل في جامع الخلال شيئا من كلامه فربما اشتبه بكلام الخلال إلا أن القاضي وبن عقيل وغيرهما من أهل المذهب إنما حكوه عن الخلال انتهى.