وقيل عنه يجزئه مع الكراهة قاله بن أبي موسى واختاره بن عقيل.
قال الحارثي وهو أقوى.
قلت وهو الصواب فيجب بدل المال دينا في ذمته.
ومنها الهدي المغصوب لا يجزئ صرح به الأصحاب نص عليه في رواية علي بن سعيد.
وعنه الصحة موقوفة على إجازة المالك.
ونص الإمام أحمد رحمه الله على الفرق بين أن يعلم أنها لغيره فلا يجزئه وبين أن يظن أنها لنفسه فيجزئه في رواية بن القاسم وسندي.
وسوى كثير من الأصحاب بينهما في حكاية الخلاف.
قال في الفائدة العشرين ولا يصح.
وإن كان الثمن مغصوبا لم يجزئه أيضا اشتراه بالعين أو في الذمة قاله الحارثي.
قلت لو قيل بالإجزاء إذا اشتراه في الذمة لكان متجها.
ومنها لو أوقع الطواف أو السعي أو الوقوف على الدابة المغصوبة ففي الصحة روايتا الصلاة في البقعة المغصوبة قاله الحارثي.
قلت النفس تميل إلى صحة الوقوف على الدابة المغصوبة.
ومنها أداء المال المغصوب في الزكاة غير مجزئ.
قال الحارثي ثم إن أبا الخطاب صرح بجريان الخلاف في الزكاة وتبعه المصنف في المغني وغيره من الأصحاب كما انتظمه عموم إيراد الكتاب.
فإن أريد به ما ذكرنا من أداء المغصوب عن الغاصب وهو الصحيح فهذا شيء لا يقبل نزاعا البتة لما فيه من النص فلا يتوهم خلافه.
وإن أريد به الأداء عن المالك بأن أخرج عنه من النصاب المغصوب وهو بعيد جدا فإن الواقع من التصرف للعبادة إنما يكون عن الغاصب نفسه فلا