أحمد في حوائج البقال يعطيه على سعر يوم أخذ وفرق بينهما بأن الحوائج يملكها الآخذ بأخذها بخلاف المغصوب انتهى.
وعنه بأكثرهما يعني أكثر القيمتين قيمة يوم تلفه ويوم غصبه.
قال الحارثي ومن الأصحاب من حكى رواية بوجوب أقصى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف.
ونسب إلى الخرقي من قوله ولو غصبها حاملا فولدت في يده ثم مات الولد أخذها سيدها وقيمة ولدها أكثر ما كانت قيمته وهو اختيار السامري.
قال القاضي في الروايتين وما وجدت رواية بما قال الخرقي.
وهو عندي غير مناف للأول فإن قيمة الولد بعد الولادة تتزايد بتزايد تربيته فتكون يوم موته أكثر ما كانت.
وعلى هذا يتعين حمل ما قال لأنه المعروف من نص الإمام أحمد وما عداه من ذلك لا يعرف من نصه انتهى.
فائدة حكم المقبوض بعقد فاسد وما جرى مجراه حكم المغصوب في اعتبار الضمان بيوم التلف وكذا المتلف بلا غصب بغير خلاف قاله الحارثي وتقدمت الإحالة على هذا المكان في أواخر خيار البيع.
وقوله في بلده هو الصحيح من المذهب أي في بلد غصبه جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والتلخيص والفائق والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع.
وعنه تعتبر القيمة من نقد البلد الذي تلف فيه لأنه موضع ضمانه جزم به في الكافي.
قال الحارثي عن القول الأول كذا قال أبو الخطاب ومن تابعه وعلل بأنه محل الضمان فاختص به دون غيره.
قال وفي هذا نظر فإنه إنما يتمشى على اعتبار الضمان بيوم الغصب لأنه إذن محل الضمان.