وعنه يوم المحاكمة وعنه يلزمه قيمته يوم غصبه.
وقيل يلزمه أكثر القيمتين قيمته يوم الإعواز وقيمته يوم الغصب وهو تخريج في الهداية وغيرها.
فوائد إحداهما إن قدر على المثل قبل أخذ القيمة وجب رد المثل قاله الأصحاب.
وقال في القاعدة السادسة والأربعين ينبغي أن يحمل كلامهم على ما إذا قدر على المثل عند الإتلاف ثم عدمه.
أما إن عدمه ابتداء فلا يبعد أن يخرج في وجوب أداء المثل خلاف انتهى.
وإن كان بعد أخذها أجزأت.
ولا يلزمه ردها وأخذ المثل على الصحيح من المذهب.
قال في الفروع لم يرد القيمة في الأصح.
قال في التلخيص لم يرد القيمة على الأظهر وجزم به في الفائق والرعاية الصغرى والحاوي الصغير.
وقيل يرده ويأخذ المثل.
الثانية الصحيح من المذهب أن المثلى هو المكيل والموزون.
قال الحارثي المذهب أنه المكيل والموزون كذلك نص عليه من رواية إبراهيم بن هانئ وحرب بن إسماعيل.
وتقدم كلام القاضي في السبيكة ونحوها.
وقال في المجرد الحطب والخشب والحديد والنحاس والرصاص ليس مثليا لا يختلف.
قال الحارثي وعموم نص الإمام أحمد رحمه الله على خلافه وهو الصحة انتهى.