قال في الفروع وكذا لو استعمل حمالا أو شاهدا ونحوه.
قال في القواعد وكالمكارى والحجام والدلال ونحوهم.
اشترط المصنف لذلك أن يكون له عادة بأخذ الأجرة وهو أحد الأقوال كتعريضه بها.
اختاره المصنف والشارح وقطع به في المحرر وهو ظاهر ما قطع به في التعليق والفصول والمبهج وقواعد بن رجب والمحرر والنظم.
قال في التلخيص إذا كان مثله يعمل بأجرة.
قال في الوجيز وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد صح بأجرة العادة انتهى.
والصحيح من المذهب أن له الأجرة مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وهو ظاهر ما قطع به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والحاوي الصغير وغيرهم وصرح به الناظم وقدمه في الرعايتين والفروع والفائق.
وقيل لا أجرة له مطلقا.
وحيث قلنا له الأجرة فتكون أجرة المثل لأنه لم يعقد معه عقد إجارة.
فائدة قال في التلخيص ليس على الحمامي ضمان الثياب إلا أن يستحفظه إياها صريحا بالقول.
وقال أيضا وما يعطاه الحمامي فهو أجرة المكان والسطل والمئزر لا ثمن الماء فإنه يدخل تبعا انتهى.
وقال في الفروع في باب القطع في السرقة وإن فرط في حفظ ثياب في حمام وأعدال وغزل في سوق أو خان وما كان مشتركا في الدخول إليه بحافظ فنام أو اشتغل ضمن.
وقال في الترغيب يضمن إن استحفظه ربه صريحا كما قال في التلخيص.