الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
الإنصاف - المرداوي - ج ٦ - الصفحة ٢
مطبعة السنة المحمدية ت 79017
رجب
1376
(٢)
مفاتيح البحث:
شهر رجب المرجب
(1)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
باب الإجازة
3
2
ما تنعقد به من الألفاظ
4
3
معرفة المنفعة. إما بالعرف. كسكنى الدار شهرا
5
4
معرفة المنفعة بالوصف
6
5
في بناء الحائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته
6
6
إجازة أرض معينة لزرع، أو غرس أو بناء
7
7
إن استأجر للركوب: ذكر المركوب فرسا، أو بعيرا، أو نحوه
8
8
إن كان للحمل لم يحتج إلى ذكره
10
9
الثاني: معرفة الأجرة بما يحصل به معرفة الثمن
10
10
يصح أن يستأجر الأجير بطعامه، وكسوته. وكذلك الظئر
12
11
يعطى الظئر عند الفطام عبدا أو وليدة، إذا كان المسترضع موسرا
13
12
إن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط الخ
16
13
إجازة الحلى بأجرة من جنسه
18
14
إن قال: إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم. وإن خطته غدا فلك نصف درهم
18
15
وإن قال: إن خطته روميا فلك درهم. وإن خطته فارسيا فلك نصف درهم
18
16
إن أكراه دابة. وقال: إن رددتها اليوم فكراؤها خمسة. وإن رددتها غدا فكراؤها عشرة
19
17
إن أكراه دابة عشرة أيام بعشرة دراهم. وما زاد فله بكل يوم درهم
20
18
لا يجوز أن يكترى لمدة غزاته. وإن سمى لكل يوم شيئا معلوما: فجائز
20
19
إن أكراه كل شهر بدرهم، أو كل دلو بثمرة. فالمنصوص في رواية بن منصور: أنه يضح
21
20
كلما دخل شهر لزمهما حكم الإجازة
21
21
لكل واحد منهما الفسخ عند تقضى كل شهر
21
22
لا يصح الاستئجار على حمل الميتة، والخمر
23
23
يكره أكل أجرته
23
24
يجوز إجازة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها، وحيوان ليصيد به إلا الكلب
25
25
جواز استئجار كتاب ليقرأ فيه إلا المصحف في أحي الوجهين
27
26
استئجار النقد للتحلي والوزن لا غير
27
27
إن أطلق في النقد وقلنا بالصحة في التي قبلها: لم يصح في أحد الوجهين
28
28
استئجار ولده لخدمته وامرأته لرضاع ولده وحضانته
29
29
شروط استئجار المنفعة. أحدها: أن يعقد على نفع العين دون أجزائها
29
30
لا تصح إجازة الطعام للأكل، ولا الشمع ليشعله
29
31
لا يصح استئجار حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر. ونقع البئر يدخل تبعا
30
32
الثاني: معرفة العين برؤية أو صفة، في أحد الوجهين
32
33
لا يجوز إجازة المشاع مفردا لغير شريكه
33
34
لا يجوز إجازة بهيمة زمنة للحمل ولا أرض لا تنبت للزرع
34
35
كون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها
34
36
للمستأجر إجارة العين لمن يقوم مقامه الخ
34
37
للمستعير إجارتها إذا أذن له المعير مدة بعينها
35
38
يجوز إجازة الوقف. فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ الإجارة
36
39
إن أجر الولي اليتيم أو أجر ماله، أو السيد العبد. ثم بلغ الصبي وعتو العبد
38
40
يشترط كون المدة معلومة يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن طالت
40
41
لا يشترط أن تلي العقد. فلو أجره سنة خمس في سنة أربع صح
41
42
إن أجره في أثناء شهر سنة استوفى شهرا بالعدد
44
43
الضرب الثاني: عقد على منفعة في الذمة الخ
44
44
لا يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل الخ
45
45
لا يصح الإجازة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القرية
45
46
الاستئجار للحج
47
47
يكره للحر أكل أجرته
48
48
للمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه وبمثله
49
49
لا يجوز بمن هو أكبر ضررا منه، ولا بمن يخالف ضرره ضرره
50
50
له أن يستوفى المنفعة وما دونها في الضرر من جنسها الخ
50
51
فإن فعل فعليه أجرة المثل
51
52
إن اكترى الدابة لحمولة شئ. فزاد عليه أو إلى موضع فجاوزه الخ
52
53
إن تلفت ضمن قيمتها
53
54
إلا أن تكون في يد صاحبها الخ
54
55
يلزم المؤجر كل ما يتمكن به من النفع، كزمام الجمل الخ
55
56
لزوم البعير لينزل لصلاة الفرض
56
57
تفريغ البالوعة والكيف يلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة
57
58
الإجارة عقد لازم من الطرفين الخ
58
59
إن حوله المالك قبل تقضيها لم يكن له أجرة لما سكن
59
60
إن هرب الجمال أو مات وترك الجمال أنفق عليها الخ
60
61
تنفسخ الإجارة بتلف العين المعقود عليها
61
62
تنفسخ الإجارة بموت الراكب الخ
62
63
إن أكرى دارا فانهدمت الخ
62
64
أو أرضا للزرع، فانقطع ماؤها الخ
62
65
لا تنفسخ الإجارة بموت المكرى، ولا المكترى
64
66
إن غصبت العين: خير المستأجر بين الفسخ ومطالبة الغاصب بأجرة المثل الخ
64
67
من استؤجر لعمل شئ فمرض أقيم مقامه من يعمله والأجرة على المريض
66
68
إن وجد العين معيبة، أو حدث بها عيب فله الفسخ
66
69
جواز بيع العين المستأجرة
68
70
إذا اشتراها المستأجر انفسخت الإجارة
69
71
لا ضمان على الأخير الخاص. وهو الذي يسلم نفسه إلى المستأجر
70
72
إذا تعدى الأجير الخاص
71
73
يضمن الأجير المشترك ما جنت يده من تخريق الثوب وغلطه في تفصيله
72
74
لا ضمان على الأجير المشترك فيما تلف من حرزه أو بغير فعله
73
75
لا أجرة له فيما عمل فيه
73
76
لا ضمان على حجام، ولا ختان، ولا بزاع الخ
74
77
لا ضمان على الراعي إذا لم يعتد
75
78
إذا حبس الصانع الثوب على أجرته الخ
77
79
إن أتلف الثوب بعد عمله: خير مالكه الخ
77
80
إذا ضرب المستأجر الدابة بقدر العادة أو كبحها الخ
78
81
إن قال: أذنت لي في تفصيله قباء الخ
79
82
تجب الأجرة بنفس العقد
80
83
إلا أن يتفقا على تأخيرها
81
84
لا يجب تسليم أجرة العمل في الذمة حتى يتسلمه
82
85
إذا انقضت الإجارة، وفي الأرض غراس الخ
83
86
إن شرط قلعه لزمه ذلك
86
87
إن كان فيها زرع بقاؤه بتفريط المستأجر
86
88
إن كان بغير تفريط: لزمه تركه بالأجرة
86
89
إذا تسلم العين في الإجارة الفاسدة الخ
87
90
إن اكترى بدراهم، وأعطاه عنها دنانير الخ
88
91
باب السبق
89
92
يجوز المسابقة على الدواب والأقدام الخ
89
93
لا تجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام
90
94
تعيين المركوب والرماة الخ
91
95
يكون المركوبان والرماة الخ
91
96
لا مسابقة بين قوس من نوع واحد الخ
91
97
لا مسابقة بين قوس عربي وفارسي
92
98
يبين مدى الرمي بما جرت به العادة
92
99
يكون العوض معلوما مباحا
93
100
فإن أخرجا معا: لم يجز الخ
93
101
يكافئ فرس المحلل فرسيهما، أو بعيره بعيريهما الخ
93
102
وإن شرطا أن السابق يطعم السبق أصحابه الخ
94
103
والمسابقة جعالة
94
104
على القول بلزومها: ليس لأحدهما فسخها الخ
95
105
يقوم وارث الميت مقامه. وإن لم يكن له وارث أقام الحاكم مقامه من تركته
95
106
السبق في الخيل: بالرأس إذا تماثلت الأعناق
96
107
ولا يجوز أن يجنب أحدهما مع فرسه فرسا الخ
96
108
شروط المناضلة: أن تكون على من يحسن الرمي الخ
97
109
معرفة الرمي: هل هو مناضلة أو مبادرة؟
98
110
ما هو الخواسق؟
98
111
إن تشاحا في المبتدئ بالرمي أقرع بينهما
99
112
إن أطارت الريح الغرض، فوقع السهم موضعه الخ
99
113
إن عرض عارض من كسر قوس، أو قطع وتر الخ
99
114
يكره للأمين والشهود مدح أحدهما لما فيه من كسر قلب صاحبه
100
115
كتاب العارية
101
116
هي هبة منفعة
101
117
تجوز في كل المنافع إلا منافع البضع
102
118
ولا يجوز إعارة العبد المسلم لكافر
102
119
تكره إعارة الأمة الشابة لرجل غير محرمها
103
120
للمعير الرجوع متى شاء ما لم يأذن
104
121
إن أعاره أرضا للدفن: لم يرجع حتى يبلى الميت
105
122
إن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه الخ
106
123
إن سقط عنه لهدم أو غيره: لم يملك رده
106
124
إن أعاره أرضا للزرع: لم يرجع إلى الحصاد الخ
106
125
إن أعارها للغرس والبناء، وشرط عليه القلع في وقت الخ
106
126
لا يلزمه تسوية الأرض إلا بشرطه
106
127
إن لم يشترط عليه القلع: لم يلزمه
107
128
إن فعل فعليه تسوية الأرض
107
129
للمعير أخذه بقيمته إن أبي القلع
108
130
لم يذكر أصحابنا عليه أجرة من حين الرجوع الخ
109
131
إن حمل السيل بذرا إلى أرض فنبت فيها. فهو لصاحبه الخ
110
132
يحتمل أن لصاحب الأرض أخذه بقيمته
110
133
إن حمل غرس رجل فنبت في أرض غيره. فغل يكون كغرس الشفيع الخ
111
134
حكم المستعير في استيفاء المنفعة
112
135
العارية مضمونة بقيمتها يوم التلف الخ
112
136
المسلمون على شروطهم
113
137
وكل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه
113
138
إن تلفت أجزاؤها بالاستعمال الخ
113
139
ليس للمستعير أن يعير
114
140
على المستعير مؤنة رد العارية
116
141
إن رد الدابة إلى اصطبل المالك أو غلامه الخ
116
142
إن رد إلى من جرت عادته بجريان ذلك على يده كالسائس ونحوه
117
143
إذا اختلفا. فقال: أجرتك. قال: بل أعرتني
117
144
إن كان بعد مضى مدة لها أجرة الخ
117
145
هل يستحق أجرة المثل، أو المدعى إن زاد عليها؟
118
146
إن قال: أعرتك. قال: بل أجرتني والبهيمة تالفة - فالقول قول المالك
119
147
إن قال: أعرتني أو أجرتني. قال: بل غصبتني. فالقول قول المالك.
119
148
وقيل: القول قول الغاصب
120
149
كتاب الغصب
121
150
هو الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق
121
151
يضمن العقار بالغصب
123
152
إن أتلفه: لم يلزمه قيمته
125
153
إن غصب جلد الميتة. فهل يلزمه رده؟
126
154
إن دبغه - وقلنا بطهارته - لزمه رده
126
155
إن استولى على حر: يضمنه بذلك
127
156
إلا أن يكون صغيرا
128
157
إن استعمل الحر كرها. فعليه أجرته
128
158
إن حبسه مدة، يلزمه أجرته؟
129
159
إن خلطه بما يتميز منه: لزمه تخليصه إن أمكن
129
160
إن زرع الأرض وردها بعد أخذ الزرع: فعليه أجرتها
129
161
إن أدركها والزرع قائم الخ
131
162
هل ذلك قيمته أو نفقته؟
132
163
إن غرسها أو بني فيها: أخذ بقلع غرسه وبنائه الخ
134
164
إن غصب لوحا فرفع به سفينة: لم يقلع حتى ترسى
138
165
إن غصب خيطا، فخاط به جرح حيوان الخ
139
166
إن مات الحيوان لزمه رده إلا أن يكون آدميا
140
167
لو غصب جارحا فصاد به، أو شبكه، أو شركا فأمسك شيئا
144
168
إن غصب ثوبا فقصره الخ
145
169
إن غصب حبا فزرعه، أو بيضا فصار فراخا
150
170
إن نقصه. لزمه ضمان نقصه بقيمته
150
171
إن غصبه وجنى عليه: ضمنه بأكثر الأمرين
153
172
إن جنى عليه غير الغاصب
154
173
إن غصب عبدا فخصاه: لزمه رده ورد قيمته
155
174
إن نقصت العين لتغير الأسعار: لم يضمن
155
175
إن نقصت القيمة لمرض
156
176
إن زاد من جهة أخرى
157
177
إن زادت القيمة - لسمن أو نحوه ثم نقصت الخ
157
178
إن عاد مثل الزيادة الأولى من جنسها
157
179
إن كانت من غير جنس الأولى لم يسقط ضمانها
158
180
إن نقص المغصوب نقصا غير مستقر
158
181
إن جنى المغصوب فعليه أرش جنايته
159
182
جنايته على الغاصب وعلى ماله هدر
160
183
يضمن زوائد الغصب
160
184
إن خلط المغصوب بما له على وجه لا يتميز
161
185
إن خلطه بدونه أو بخير منه، أو بغير جنسه
163
186
إن غصب ثوبا فصبغه
164
187
إن أراد أحدهما قلع الصبغ لم يجبر الآخر
165
188
إن وهب الصبغ للمالك، أو وهبه ترويق الدار
166
189
إن غصب صبغا فصبغ به ثوبا
167
190
إن وطئ الجارية: فعلية الحد والمهر
168
191
إن ولدت فالولد رقيق للسيد
168
192
لو ولدته حيا، ثم مات ضمنه بقيمته
169
193
إن باعها أو وهبها لعالم بالغصب فوطئها
170
194
إن لم يعلما بالغصب فضمنها: رجعا على الغاصب
171
195
الولد حر إن ولدت من أحدهما
171
196
بمثله في صفاته تقريبا
172
197
يرجع بذلك على الغاصب
173
198
إن تلفت: فعليه قيمتها. ولا يرجع بها إن كان مشتريا ويرجع بها المتهب
173
199
ما حصلت له به منفعة كالأجرة
174
200
إن ضمن الغاصب رجع على المشترى بما لا يرجع به عليه
176
201
إن ولدت من زوج. فمات الولد
177
202
إن أعارها فتلفت عند المستعير
178
203
إن اشترى أرضا سها أو بني فيها
184
204
إن أطعم المغصوب لعالم بالغصب..
185
205
إن لم يقل ففي أيهما يستقر عليه الضمان؟
186
206
إن أطعمه لمالكه ولم يعلم..
186
207
إن رهنه عند مالكه أو أودعه إياه
188
208
أن أعاره إياه
189
209
من اشترى عبدا فأعتقه
190
210
إن تلف المغصوب: لزمه مثله إن كان مكيلا أو موزونا
190
211
إن أعوز المثل فعليه قيمة مثله يوم إعوازه
191
212
إن لم يكن مثليا: ضمنه بقيمته
193
213
ضمنه بقيمته يوم تلفه في بلدة من نقده
194
214
إن كان مصوغا، أو تبرا تخالف قيمته وزنه
197
215
إن كان محلى بالنقدين معا: قومه بما شاء منهما
198
216
إن تلف بعض المغصوب فنقصت قيمة باقيه
198
217
إن غصب عبدا فأبق أو فرسا فشرد
199
218
إن غصب عصيرا فتخمر. فعليه قيمته
200
219
إن انقلب خلا: رده وما نقص من قيمة العصير
200
220
إن كان للمغصوب أجرة. فعلى أجرة مثله
201
221
إن غصب شيئا، فعجز عن رده
203
222
تصرفات الغاصب الحكيمة باطلة في إحدى الروايتين
203
223
إن اتجر بالدراهم فالربح لمالكها
208
224
إن اشترى في ذمته، ثم نقدها فكذلك
208
225
إن اختلفا في قيمة المغصوب أو قدره، أو صناعة فيه فالقول قول الغاصب
211
226
إن اختلفا في رده أو عيب. فالقول قول المالك
211
227
إن بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها
212
228
من أتلف ملا محترما لغيره تضمينه
216
229
إن فتح قفصا عن طائر، أو حل قيد عبد، أو رباط فرس: ضمنه
218
230
إن حل وكاء زق مائع أو جامد الخ
219
231
إن ربط دابة في طريق فأتلفت
220
232
إن اقتنى كلبا عقورا فعقر، أو خرق ثوبا الخ
221
233
في الكلب العقور روايتان في الجملة
222
234
إن أجج نارا في ملكه، أو سقى أرضه فتعدى إلى ملك غيره فأتلفه
224
235
إن حفر في فنائه بئرا لنفسه
225
236
إن حفرها في سابلة لنفع المسلمين
225
237
إن بسط في مسجد حصيرا، أو علق فيه قنديلا
228
238
إن جلس في مسجد، أو طريق واسع. فعثر به حيوان
229
239
إن أخرج جناحا، أو ميزابا إلى الطريق
231
240
إن مال حائطه فلم يهدمه حتى أتلف شيئا
231
241
ما أتلفت البهيمة فلا ضمان على صاحبها
235
242
إلا أن تكون في يد إنسان، كالراكب والسائق والقائد
236
243
ما أفسدت من الزرع، والشجر ليلا الخ
239
244
ولا يضمن ما أفسدت من ذلك نهارا
241
245
من صال عليه آدمي أو غيره فقتله دفعا عن نفسه
243
246
إن اصطدمت سفينتان فغرقتا
244
247
إن كانت إحداهما منحدرة: فعلى صاحبها ضمان المصعدة الخ
245
248
من أتلف مزمارا، أو طنبورا، أو صليبا، أو كسر إناء فضة الخ
247
249
كتاب الشفعة
250
250
هي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها
250
251
لا يحل الاحتيال لإسقاطها، ولا تسقط بالتحليل أيضا
251
252
لا شفعة فيما عوضه غير المال كالصداق وعوض الخلع الخ
252
253
أن يكون شقصا مشاعا من عقار ينقسم
255
254
لا شفعة فيما لا تجب قسمته كالحمام الصغير والبئر الخ
256
255
لا تؤخذ الثمرة والزرع تبعا
258
256
المطالبة بها على الفور
260
257
ساعة يعلم
260
258
إن أخره سقطت شفعته
263
259
إلا أن يعلم وهو غائب الخ
263
260
إن ترك الطلب لكون المشتري غيره الخ
268
261
إن أخبره من يقبل خبره، فلم يصدقه
268
262
إن قال للمشتري: بعني ما اشتريت أو صالحني. سقطت شفعته
269
263
إن دل في البيع أو توكل لأحد المتبايعين. فهو على شفعته
271
264
إن أسقط الشفعة قبل البيع لم تسقط
271
265
إن ترك الولي شفعة للصبي فيها حظ
272
266
الشرط الرابع: أن يأخذ جميع المبيع
275
267
إن كانا شفيعين. فالشفعة بينهما على قدر ملكيهما
275
268
إن ترك أحدهما شفعته: لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو يترك
276
269
إن كان المشتري شريكا فالشفعة بينه وبين الآخر
277
270
إذا كانت دارا بين اثنين فباع أحدهما نصيبه لأجنبي صفقتين
277
271
إن أخذ بالثاني شاركه المشتري في شفعته
278
272
إن أخذ بهما لم يشاركه في شفعته الأول
278
273
إن اشترى اثنان حق واحد
278
274
إن اشترى واحد حق اثنين
280
275
إن باع شقصا وسيفا
282
276
إن تلف بعض المبيع. فله أخذ الباقي بحصته من الثمن
282
277
الشرط الخامس: أن يكون للشفيع ملك سابق، فإن ادعى كل واحد منهما السبق. فتخالفا
283
278
لا شفعة بشركة الوقف
283
279
إن تصرف المشتري في المبيع قبل الطلب بوقف أو هبة
285
280
إن باع فللشفيع الأخذ بأي البيعين شاء
287
281
إن فسخ البيع بعيب أو إقالة فللشفيع أخذه إذا تقايلا الشقص
287
282
إن أجره أخذه الشفيع وله الأجرة من يوم أخذه
290
283
إن استغله فالغلة له
291
284
إن قاسم المشتري وكيل الشفيع
292
285
إن اختار أخذه فأراد المشتري قلعه فله ذلك إذا لم يكن فيه ضرر
294
286
إن باع الشفيع ملكه قبل العلم: لم تسقط شفعته
295
287
إن مات الشفيع: بطلت الشفعة، إلا أن يموت بعد طلبها فتكون لوارثه
297
288
يأخذ الشفيع بالثمن الذي وقع عليه العقد
299
289
إن عجز عنه أو عن بعضه: سقطت شفعته
300
290
إن كان مؤجلا: أخذه الشفيع بالأجل إن كان مليئا، وإلا أقام كفيلا مليئا وأخذ به
301
291
إن كان الثمن عرضا: أعطاه مثله، إن كان ذا مثل وإلا قيمته
302
292
إن اختلفا في قدر الثمن فالقول قول المشتري، إلا أن يكون للشفيع بينة
303
293
إن قال المشتري: اشتريته بألف وأقام البائع بينة: أنه باعه بألفين
305
294
إن قال المشتري غلطت أو نسيت، أو كذبت. فهل يقبل قوله مع يمينه؟
305
295
إن ادعى أنك اشتريته بألف. فقال: بل اتهبته. فالقول قوله مع يمينه
306
296
إن كانت عوضا في الخلع أو النكاح أو عن دم العمد
307
297
لا شفعة في بيع الخيار قبل انقضائه
308
298
إن أقر البائع بالبيع، وأنكر المشتري. فهل تجب الشفعة؟
309
299
عهدة الشفيع على المشتري. وعهدة المشتري على البائع
311
300
إن أبي المشتري قبض المبيع
312
301
لا شفعة لكافر على مسلم
312
302
هل تجب الشفعة للمضارب على رب المال
313
303
باب الوديعة
316
304
إن تلفت من بين ماله
316
305
يلزمه حفظها في حرز مثلها
317
306
إن عين صاحبها حرزا
317
307
إن أحرزها بمثله، أو فوقه
318
308
إن نهاه عن إخراجها
318
309
إن تركها فتلفت
319
310
إن أخرجها لغير خوف
319
311
إن قال: لا تخرجها، وإن خفت عليها فأخرجها عند الخوف أو تركها
319
312
إن أودعه بهيمة، فلم يعلنها حتى ماتت
320
313
إن قال اتركها في كمك، فتركها في جيبه
321
314
إن تركها في يده احتمل وجهين
322
315
إن دفع الوديعة إلى من بحفظ ماله
324
316
إن دفعها إلى أجنبي أو حاكم، وليس للمالك مطالبة الأجنبي
325
317
إن أراد سفرا، أو خاف عليه عنده: ردها إلى مالكها
326
318
وإلا دفعها إلى الحاكم
328
319
إن تعذر ذلك أودعها ثقة
329
320
دفنها واعلام بها ثقة يسكن تلك الدار
330
321
إن تعدى فيها فركب الدابة لغير نفعها
330
322
إن تعدى بخلطها بما لا تتميز منه
331
323
خلطها بمتميز
332
324
إن رد بدله متميزا فكذلك
332
325
إن كان غير متميز: ضمن الجميع
332
326
إن أودعه صبي وديعة
335
327
إن أودع الصبي وديعة
335
328
إن أتلفها لم يضمن
336
329
إن أودع عبدا وديعة، فأتلفها: ضمنها في رقبته
337
330
المودع أمين، والقول قوله فيما يدعيه من رد وتلف
337
331
إن أذن في دفعها إلى إنسان
339
332
ما يدعى عليه من خيانة أو تفريط
340
333
إن قال: لم يودعني، ثم أقر بها أو ثبتت ببينة..
340
334
إن قال مالك عندي شئ
342
335
إن مات المودع فأدعي وارثه الرد
342
336
إن تلف عند الوارث قبل إمكان ردها: لم يضمنها، وبعده يضمنها
343
337
إن ادعى الوديعة اثنان، فأقر بها لأحدهما
346
338
إن أقر بها لهما ويحلف لكل واحد منهما
347
339
إن قال: لا أعرف صاحبها: حلف أنه لا يعلم
347
340
إن أودعه اثنان مكيلا، موزونا
349
341
إن غصبت الوديعة. فهل للمودع المطالبة بها؟
349
342
باب إحياء الموات
354
343
هي الأرض الدائرة التي لا يعلم أنها ملكت
354
344
إن كانت فيها آثار الملك ولا يعلم لها مالك
354
345
من أحيى أرضا ميتة
357
346
إن لم يتعلق بمصالحه
360
347
إن كان بقرب الساحل موضع إذا حصل فيه الماء
363
348
إذا ملك المحيى ملكه بما فيه من المعادن الباطنة
363
349
إن ظهر فيه عين ماء أو معدن جار
364
350
ما فضل من مائه: لزمه بذله لبهائم غيره
365
351
هل يلزمه بذله لزرع غيره؟
365
352
إحياء الأرض: أن يحوزها بحائط أو يجرى لها ماء
368
353
إن حفر بئرا عادية: ملك حريمها خمسين ذراعا
369
354
من تحجر مواتا لم يملكه
373
355
هو أحق به ووارثه بعده ومن ينقله إليه
374
356
إن لم يتم إحياءه
374
357
إن أحياه غيره. فهل يملكه؟
375
358
للامام إقطاع موات لمن يحييه
377
359
للامام إقطاع الجلوس في الطريق الواسعة
377
360
إن لم يقطعها. فلن سبق إليها الجلوس فيها. ويكون أحق بها ما لم ينقل قماشه عنها
378
361
إن أطال الجلوس فيها. فهل يزال؟
379
362
إن سبق اثنان: أقرع بينهما
379
363
من سبق إلى معدن فهو أحق بما ينال منه
380
364
هل يمنع إذا مقامه؟
380
365
من سبق إلى مباح. كصيد وعنبر
382
366
إن سبق إليه اثنان: بينهما
383
367
إذا كان الماء في نهر غير مملوك كمياه الأمطار
384
368
ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم: فليس لأحد نقضه
387
369
ما حماه غيره من الأئمة: فهل يجوز نقضه؟
387
370
باب الجعالة
389
371
هي أن يقول: من رد عبدي، أو لفطتي، أو بني لي هذا الحائط
389
372
من فعله بعد أن بلغه الجعل: استحقه.
390
373
تصح على مدة مجهولة وعمل مجهول
390
374
إن اختلفا في أصل الجعل أو قدره فالقول قول الجاعل
392
375
من عمل لغيره عملا بغير جعل فلا شئ له
392
376
له بالشروع في رد الآبق دينارا أو اثنى عشر درهما
394
377
يأخذ منه ما أنفق عليه في قوته.
396
378
باب اللقطة
399
379
هي المال الضائع من ربه
399
380
تنقسم ثلاثة أقسام. أحدها: ملا تتبعه الهمة
399
381
فيملك بأخذه بلا تعريف
401
382
الثاني: الضوال التي تمنع من صغار السباع كالإبل، والبقر
402
383
من أخذها ضمنها
403
384
إن دفعها إلى نائب الإمام زال عنه
403
385
الثالث: سائر الأموال، كالأثمان والمتاع، والغنم، والفصلان، والعجاجيل والأفلاء
404
386
من أمن نفسه عليها، وقوي على تعريفها. فله أخذها والأفضل تركها
405
387
متى أخذها، ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها
406
388
هي ثلاثة أضرب. أحدها: حيوان فيخير بين أكله وعليه قيمته، وبين بيعه وحفظ ثمنه. وبين حفظه والإنفاق عليه من ماله
406
389
هل يرجع بذلك؟
407
390
الثاني: ما يخشى فساده، فيخبر بين بيعه وأكله
408
391
ما يمكن تجفيفه فيعمل ما يرى فيه الحظ لمالكه
410
392
يعرف الجميع بالنداء عليه في مجامع الناس كاملا: من ضاع منه شئ أو نفقة
410
393
أجرة المنادى عليه
412
394
قال أبو الخطاب: مالا يملك بالتعريف وما يقصد حفظه لمالكه: يرجع بالأجرة عليه
412
395
إن لم تعرف دخلت في ملكه بعد الحول حكما. كالميراث
412
396
عن الإمام أحمد: لا يملك إلا الأثمان. وهي ظاهر المذهب
414
397
هل له الصدقة بغيرها؟
415
398
لا يجوز التصرف في اللقطة حتى يعرف صفتها. ويستحب ذلك عند وجدانها
417
399
الاشهاد عليها، واعطاؤها لمن يعرفها
418
400
زيادتها المنفصلة لمالكها قبل الحول ولو أجدها بعده
419
401
إن تلفت أو نقصت قبل الحول أو بعده
420
402
إذا ادعاها اثنان، يقرع بينهما فمن قرع صاحبه: حلف وأخذها
421
403
إن أقام آخر بينة: أنها له الخ
423
404
مثى ضمن الدافع: رجع على الواصف
424
405
لا فرق بين كون الملتقط غنيا أو فقيرا الخ
424
406
إن وجدها صبي، أو سفيه الخ
425
407
إن وجدها عبد: فلسيده أخذها منه. الخ
426
408
فإن أتلفها قبل الحول: فهي في رقبته. الخ
426
409
ومن بعضه حر فبين وبين سيده الخ
428
410
باب اللقيط
432
411
هو الطفل المنبوذ
432
412
وهو حر
432
413
يستحب للملتقط الاشهاد الخ
433
414
ينفق على اللقيط من بيت المال الخ
433
415
هل من أنفق عليه مع تعذر بيت المال الرجوع؟
433
416
على من يرجع؟ على بيت المال، أو على اللقيط حين يبلغ؟
433
417
متى يحكم بإسلام اللقيط أو كفره؟
434
418
ما يوجد مع اللقيط من فراش ونحوها، أو مال في جيبه فهو له
435
419
إن وجد تحته مال مدفونا أو مطروحا قريبا منه فعلى وجهين
435
420
إذا كان الدفن طريا
436
421
له الانفاق عليه مما وجد معه بغير إذن الحاكم
437
422
هل يشترط في الملتقط أن يكون عدلا
437
423
أولى الناس بحضانته: واجده الأمين
438
424
إذا كان الملتقط غير أمين: منع من السفر به
438
425
هل يقر في يد مستور الحال؟
438
426
لا يأخذ الرقيق اللقيط إلا بإذن سيده، إلا أن لا يجد من لا يأخذه
439
427
وكذلك المدبر وأم الولد والمعلق عتقه
439
428
ليس للكافر التقاط المسلم، ولا يقر في يده
439
429
لو التقطه مسلم وكافر
439
430
يشترط في الملتقط أن يكون مكلفا رشيدا
440
431
لا يقر اللقيط في يد ملتقطه البدوي
440
432
إذا التقطه حضري وأراد نقله إلى البادية
440
433
إذا التقطه حضري وأراد نقله إلى بلد آخر
441
434
يستثنى ما لو كان البلد وبيثا
441
435
إنما يؤخذ في يد ملتقطه لمن هو أولى إذا وجد
442
436
إن اللقطة اثنان قدم الموسر والمقيم
442
437
إن تشاحا أقرع بينهما
442
438
إن اختلف الملتقطان قدم صاحب البينة. فإن كان لكل بينة قدم الأسبق تاريخا، أو يقرع بينهما
443
439
فإن لم تكن بينة قدم صاحب اليد
444
440
فإن كان في أيديهما أقرع بينهما
444
441
فإن لم تكن يد فمن وصفه بعلامة مميزة
445
442
وإلا سلمه الحاكم لمن يرى
445
443
ميراث اللقيط وديته لبيت المال
445
444
وليه الإمام في القصاص والدية في النفس والأطراف
446
445
إن ادعى الجاني عليه رقه فكذبه اللقيط بعد بلوغه
448
446
إن ادعى انسان أن اللقيط مملوكه لم يقبل إلا بينة تشهد: أن أمته ولدته في ملكه
449
447
إن أقر بالرق بعد بلوغه لم يقبل
451
448
إن أقر بالكفر: لم يقبل وحكمه حكم المرتد
452
449
إن أقر إنسان أنه ولده: ألحق به
452
450
لا يتبع الكافر في دينه
453
451
إن أقرب به امرأة ألحق بها
454
452
المجنون كالطفل إذا أمكن أن يكون منه
454
453
من ثبت لحاقه، ثم أنكر بعد البلوغ
454
454
لو ادعى أحبني نسبه: ثبت مع بقاء ملك سيده
454
455
إن ادعاه اثنان فأكثر الخ
455
456
لو كان في يد أحدهما وأقام كل واحد بينة الخ
455
457
لو كان في بد امرأة الخ
455
458
عرضه على القافة
455
459
إن ألحقته بأحدهما: لحق به
455
460
إن ادعاه أكثر من اثنين فألحق بهم لحق، وإن كثروا
456
461
يرث كل من لحق به ميراث ولد كامل، ويرثونه ميراث أب واحد
456
462
أخرى أنثى، وادعت كل واحدة منهما ولد الأخرى
457
463
إن نفته القافة عنهم، أو أشكل، أو لم توجد قافة: ضاع نسبه
457
464
لو ألحقته القافة بغير من انتسب إليه
458
465
ليس الانتساب بالتشهي، بل بالميل الطبيعي
458
466
لو انتسب إليهما جميعا
458
467
لو بلغ ولم ينتسب إلى واحد منهما
458
468
تجب النفقة عليهما مدة الانتظار
458
469
إذا أوجدت القافة بمكان بعيد ذهبوا إليها
458
470
لو قتله من ادعياه قبل أن يلحق بواحد منهما
458
471
إذا وطئ اثنان امرأة بشبهة، أو جارية مشتركة
459
472
شرط القائف
459
473
يكفى قائف واحد؟
460
474
القائف: شاهد، أو حاكم؟
461
475
هل يشترط لفظ " الشهادة "
462
476
إذا تعارضت شهادة القافة
462
477
يعمل بالقافة في الأخوة والعمومة
462
478
نفقة المولود على الواطئين حتى يلحق بأحدهما، فيرجع بها
463
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org