هذا المذهب في الجملة إلا ما استثنى من الأجير والظئر ونحوهما وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في الفروع وغيره.
قال في الرعايتين والفروع والحاوي وغيرهم يشترط معرفة الأجرة فإن كانت في الذمة فكثمن والمعينة كمبيع.
وعنه تصح إجارة الدابة بعلفها.
وتأتي هذه الرواية ومن اختارها بعد أحكام الظئر.
فائدتان إحداهما لو جعل الأجرة صبرة دراهم أو غيرها صحت الإجارة على الصحيح من المذهب صححه في النظم وغيره كما يصح البيع بها على الصحيح كما تقدم.
وفيه وجه آخر لا تصح.
وأطلقهما الزركشي وهو كالبيع قاله في الفروع وغيره وصحح الصحة في البيع فكذا هنا وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير.
الفائدة الثانية قال في التلخيص والرعاية وإن استأجر في الذمة ظهرا يركبه أو يحمل عليه إلى مكة بلفظ السلم اشترط قبض الأجرة في المجلس وتأجيل السفر مدة معينة.
زاد في الرعاية وإن كان بلفظ الإجارة جاز التفرق قبل القبض وهل يجوز تأخيره يحتمل وجهين انتهى.
تنبيه تقدم في أول باب المساقاة هل تجوز إجارة الأرض بجنس ما يخرج منها أو بغيره فليعاود.
وتقدم أيضا في أثناء المضاربة لو أخذ ماشية ليقوم عليها بجزء من درها ونسلها وصوفها وبعض مسائل تتعلق بذلك.