____________________
مسكان فافهم - أن شهابا ماراه (سأله - خ ل) في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم، قال أبو العباس: فقلت له: خذها مكان الألف الذي أخذ منك، فأبى شهاب، قال: فدخل شهاب على أبي عبد الله عليه السلام فذكر له ذلك فقال: أما أنا فأحب أن تأخذ وتحلف (فتحلف - خ ل) (1).
أي الأولى له أن يأخذ فإن جاء المستودع طلبه منه، أنكر وحلف على العدم، لكن يوري فيهما بما يكون صادقا.
وفي المتن شئ. ولي تأمل أيضا في البقباق، فافهم.
فيمكن القول به مع القول بالكراهة كما في المتن، للجمع بين الأدلة التي ذكرناها، بحمل ما يدل على التحريم على الكراهة، فإن خصوص روايتي أبي العباس وعلي بن سليمان المتقدمتين تدلان على الجواز، لا لما ذكره في الشرح من عموم الإذن في الاقتصاص، وضعيفة جميل، وتقرب منه رواية أبي بكر.
فترك الاستفصال يدل على العموم، لوجوب حمل العام على الخاص مع الصحة، وهنا ليس كذلك لما عرفت، مع أن روايتي جميل وأبي بكر أيضا داخلتين (2) في العموم، ولهذا قال: فترك الخ.
مع أنها (3) ما قال أن رواية أبي العباس صحيحة، وما نقل للقول بالجواز غيرها مثل رواية علي بن سليمان وما نقل للتحريم أكثر الأخبار الصحيحة، بل رواية ابن أخي فضيل ورواية سليمان بن خالد، وردها بعدم الدلالة، لكونها في الحلف لا في الوديعة.
أي الأولى له أن يأخذ فإن جاء المستودع طلبه منه، أنكر وحلف على العدم، لكن يوري فيهما بما يكون صادقا.
وفي المتن شئ. ولي تأمل أيضا في البقباق، فافهم.
فيمكن القول به مع القول بالكراهة كما في المتن، للجمع بين الأدلة التي ذكرناها، بحمل ما يدل على التحريم على الكراهة، فإن خصوص روايتي أبي العباس وعلي بن سليمان المتقدمتين تدلان على الجواز، لا لما ذكره في الشرح من عموم الإذن في الاقتصاص، وضعيفة جميل، وتقرب منه رواية أبي بكر.
فترك الاستفصال يدل على العموم، لوجوب حمل العام على الخاص مع الصحة، وهنا ليس كذلك لما عرفت، مع أن روايتي جميل وأبي بكر أيضا داخلتين (2) في العموم، ولهذا قال: فترك الخ.
مع أنها (3) ما قال أن رواية أبي العباس صحيحة، وما نقل للقول بالجواز غيرها مثل رواية علي بن سليمان وما نقل للتحريم أكثر الأخبار الصحيحة، بل رواية ابن أخي فضيل ورواية سليمان بن خالد، وردها بعدم الدلالة، لكونها في الحلف لا في الوديعة.