____________________
الشعرى (الشعيري - خ ل) قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن سفينة انكسرت في البحر، فأخرج بعضه (بعضها - خ) بالغوص، وأخرج البحر بعض ما غرق فيها، فقال: أما ما أخرجه البحر فهو لأهله، الله أخرجه، وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به (1).
وفي السند من ترى، فإن أمية، قيل: واقفي، والشعرى غير ظاهر ويحتمل كونه الشعيري، وكونه (وهو - خ ل) السكوني المشهور العامي، ولهذا حكم في الشرائع بضعف الرواية.
والمضمون مخالف للقواعد، فيمكن حملها على إعراض صاحب المتاع عما غرق، فهو حينئذ للآخذ فيمكن أن يكون أولى، بأن يكون له التصرف، فللمالك أخذه حينئذ على الاحتمال، وأن يكون مالكا له، وهو ظاهر الرواية.
فتأمل، فإن الظاهر أنه حينئذ كسائر الأموال المعرض عنها، فيحل لهم الأخذ مع ثبوت الاعراض واليأس كما في سائر المعرضات، لا بدونه كغيره من الأموال، وقد مر البحث عن ذلك في لقطة الحيوان (2) فتذكر.
وفي السند من ترى، فإن أمية، قيل: واقفي، والشعرى غير ظاهر ويحتمل كونه الشعيري، وكونه (وهو - خ ل) السكوني المشهور العامي، ولهذا حكم في الشرائع بضعف الرواية.
والمضمون مخالف للقواعد، فيمكن حملها على إعراض صاحب المتاع عما غرق، فهو حينئذ للآخذ فيمكن أن يكون أولى، بأن يكون له التصرف، فللمالك أخذه حينئذ على الاحتمال، وأن يكون مالكا له، وهو ظاهر الرواية.
فتأمل، فإن الظاهر أنه حينئذ كسائر الأموال المعرض عنها، فيحل لهم الأخذ مع ثبوت الاعراض واليأس كما في سائر المعرضات، لا بدونه كغيره من الأموال، وقد مر البحث عن ذلك في لقطة الحيوان (2) فتذكر.