____________________
فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له، قلت له: وإن كانت عليه بينة عادلة؟ قال: نعم، وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له حق، وكانت اليمين (فإن اليمين - خ ل) قد أبطلت كلما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من حلف لكم على حق فصدقوه، ومن سألكم بالله فأعطوه ذهبت اليمين بدعوى المدعي ولا دعوى له (1).
وحملها عليه أيضا الصدوق والشيخ، لصحيحة سليمان بن خالد قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف، ثم وقع له عندي مال، أفآخذه لمكان مالي الذي أخذه وجحده وأحلف عليه كما صنع هو؟ فقال: إن خانك فلا تخنه، ولا تدخل فيما عتبه (عبته - يب) عليه (2).
وحملت على الاستحلاف لما تقدم.
ولرواية إبراهيم بن عبد الحميد عن خضر (بن عمرو) النخعي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده، قال: إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه (بعد اليمين - خ ل) شيئا، وإن تركه ولم يستحلفه، فهو على حقه (3).
ونقل مثلها بعينها في المختلف عن الشيخ في الحسن عن إبراهيم بن عبد الحميد النخعي، وهو غلط، فإنه ليس بالنخعي، بل النخعي هو الخضر، وهو موجود في الكافي والفقيه، وفي نسختي في التهذيب أيضا، وفي أكثر النسخ عن النخعي، فكأن (عن) ساقط عن نسخته.
وحملها عليه أيضا الصدوق والشيخ، لصحيحة سليمان بن خالد قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف، ثم وقع له عندي مال، أفآخذه لمكان مالي الذي أخذه وجحده وأحلف عليه كما صنع هو؟ فقال: إن خانك فلا تخنه، ولا تدخل فيما عتبه (عبته - يب) عليه (2).
وحملت على الاستحلاف لما تقدم.
ولرواية إبراهيم بن عبد الحميد عن خضر (بن عمرو) النخعي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده، قال: إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه (بعد اليمين - خ ل) شيئا، وإن تركه ولم يستحلفه، فهو على حقه (3).
ونقل مثلها بعينها في المختلف عن الشيخ في الحسن عن إبراهيم بن عبد الحميد النخعي، وهو غلط، فإنه ليس بالنخعي، بل النخعي هو الخضر، وهو موجود في الكافي والفقيه، وفي نسختي في التهذيب أيضا، وفي أكثر النسخ عن النخعي، فكأن (عن) ساقط عن نسخته.