____________________
وادعي عليه الاجماع.
ويدل عليه عموم أدلة عدم جواز الخيانة في الوديعة كتابا مثل قوله تعالى:
" إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها " (1) وغيرها.
وسنة، وهي أخبار كثيرة، دالة على المبالغة في أداء الأمانة وإعطائها إلى أهلها.
مثل صحيحة أبي ولاد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبي عليه السلام يقول: أربع من كن فيه كمل إيمانه ولو كان ما بين قرنه إلى قدمه ذنوب، لم ينقصه ذلك، قال: هي الصدق، وأداء الأمانة، والحياء، وحسن الخلق (2).
ورواية حسين بن مصعب (مصعد - خ ل) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام (يقول): ثلاث (ثلاثة - خ) لا عذر لأحد فيها، أداء الأمانة إلى البر والفاجر، وبر الوالدين، برين كانا أو فاجرين، والوفاء بالعهد للبر والفاجر (3).
ولا يضر جهل الحسين.
ورواية عمار بن مروان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في وصيته له:
اعلم أن ضارب علي عليه السلام بالسيف وقاتله لو ائتمنني (على سيف - يب) واستنصحني واستشارني ثم قبلت ذلك (منه - خ ل) لأديت إليه الأمانة (4).
ورواية عمر بن أبي حفص قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
اتقوا الله وعليكم بأداء الأمانات إلى من ائتمنكم، فلو أن قاتل علي عليه السلام
ويدل عليه عموم أدلة عدم جواز الخيانة في الوديعة كتابا مثل قوله تعالى:
" إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها " (1) وغيرها.
وسنة، وهي أخبار كثيرة، دالة على المبالغة في أداء الأمانة وإعطائها إلى أهلها.
مثل صحيحة أبي ولاد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبي عليه السلام يقول: أربع من كن فيه كمل إيمانه ولو كان ما بين قرنه إلى قدمه ذنوب، لم ينقصه ذلك، قال: هي الصدق، وأداء الأمانة، والحياء، وحسن الخلق (2).
ورواية حسين بن مصعب (مصعد - خ ل) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام (يقول): ثلاث (ثلاثة - خ) لا عذر لأحد فيها، أداء الأمانة إلى البر والفاجر، وبر الوالدين، برين كانا أو فاجرين، والوفاء بالعهد للبر والفاجر (3).
ولا يضر جهل الحسين.
ورواية عمار بن مروان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في وصيته له:
اعلم أن ضارب علي عليه السلام بالسيف وقاتله لو ائتمنني (على سيف - يب) واستنصحني واستشارني ثم قبلت ذلك (منه - خ ل) لأديت إليه الأمانة (4).
ورواية عمر بن أبي حفص قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
اتقوا الله وعليكم بأداء الأمانات إلى من ائتمنكم، فلو أن قاتل علي عليه السلام