____________________
فيها جواز الأخذ من غير الحبس، ومن الوديعة أيضا.
ولكن في سند هذه تأمل، لأنه نقل في التهذيب عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان، وفي الاستبصار بدل (عيسى) (يحيى).
وفي هذا إشكال، لأن علي بن سليمان ليس إلا واحدا، وهو ممن له اتصال بصاحب الأمر عليه السلام، فنقل محمد بن عيسى عنه غير معقول، وكذا نقل محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى.
والظاهر صحة ما في الاستبصار وأنه الخثعمي، ولا إشكال، ولكن توثيقه غير ظاهر، لاشتراكه على الظاهر، فتأمل.
ورواية عبد الله بن وضاح قال: كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم فقدمته إلى الوالي فأحلفته، وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة، فأردت أن أقبض الألف درهم التي كانت لي عنده وأحلف عليها، فكتبت إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبرته أني قد أحلفته فحلف وقد وقع له عندي مال، فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت. فكتب عليه السلام: لا تأخذ منه شيئا، إن كان ظلمك فلا تظلمه، ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك، ولكنك رضيت بيمينه، فقد مضت (ذهبت - ئل) اليمين بما فيها، فلم آخذ منه شيئا، فانتهيت إلى كتاب أبي الحسن عليه السلام (1).
وهذه أيضا تدل على الحمل المذكور.
وأيضا يمكن الجمع بالحمل على عدم الأخذ من الأمانة والوديعة، للأخبار
ولكن في سند هذه تأمل، لأنه نقل في التهذيب عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان، وفي الاستبصار بدل (عيسى) (يحيى).
وفي هذا إشكال، لأن علي بن سليمان ليس إلا واحدا، وهو ممن له اتصال بصاحب الأمر عليه السلام، فنقل محمد بن عيسى عنه غير معقول، وكذا نقل محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى.
والظاهر صحة ما في الاستبصار وأنه الخثعمي، ولا إشكال، ولكن توثيقه غير ظاهر، لاشتراكه على الظاهر، فتأمل.
ورواية عبد الله بن وضاح قال: كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم فقدمته إلى الوالي فأحلفته، وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة، فأردت أن أقبض الألف درهم التي كانت لي عنده وأحلف عليها، فكتبت إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبرته أني قد أحلفته فحلف وقد وقع له عندي مال، فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت. فكتب عليه السلام: لا تأخذ منه شيئا، إن كان ظلمك فلا تظلمه، ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك، ولكنك رضيت بيمينه، فقد مضت (ذهبت - ئل) اليمين بما فيها، فلم آخذ منه شيئا، فانتهيت إلى كتاب أبي الحسن عليه السلام (1).
وهذه أيضا تدل على الحمل المذكور.
وأيضا يمكن الجمع بالحمل على عدم الأخذ من الأمانة والوديعة، للأخبار