____________________
ولخضر هذا (نوادر)، روى عنه النجاشي بإسناده عن إبراهيم المذكور فهو تلميذه. فحسن الخبر غير ظاهر، إذ لم يعلم من حال خضر غير ذلك. ومع قطع النظر عنه (إبراهيم) قيل: ثقة، وقيل: واقفي، ذكره المصنف في الخلاصة.
وعلى تقدير توثيقه فالخبر صحيح، وحسن في الكافي، نعم هو حسن في التهذيب، لإبراهيم بن هشام، إلا أن يريد أن سبب حسنه إبراهيم بن عبد الحميد، كما أشار إليه عند ذكر عيسى بن أبي منصور في الخلاصة.
ولقول النبي صلى الله عليه وآله: من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومتى لم يرض فليس من الله في شئ (1).
فإن الظاهر أن المراد مع الاستحلاف، فتأمل.
ويدل أيضا على جواز الأخذ مع الجحود مرسلة إبراهيم بن عبد الحميد، عن بعض أصحابنا في الرجل يكون له على الرجل المال، فيجحده إياه فيحلف يمين صبر أن ليس له عليه شئ، قال: ليس له أن يطلب منه، وكذلك إن احتسبه عند الله فليس له أن يطلبه منه (2).
ورواية علي بن سليمان - الثقة - قال: كتبت إليه: رجل غصب مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه، أيحل له حبسه عليه أم لا؟ فكتب عليه السلام: نعم يحل له ذلك إن كان بقدر حقه، وإن كان أكثر منه فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه (3).
وعلى تقدير توثيقه فالخبر صحيح، وحسن في الكافي، نعم هو حسن في التهذيب، لإبراهيم بن هشام، إلا أن يريد أن سبب حسنه إبراهيم بن عبد الحميد، كما أشار إليه عند ذكر عيسى بن أبي منصور في الخلاصة.
ولقول النبي صلى الله عليه وآله: من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومتى لم يرض فليس من الله في شئ (1).
فإن الظاهر أن المراد مع الاستحلاف، فتأمل.
ويدل أيضا على جواز الأخذ مع الجحود مرسلة إبراهيم بن عبد الحميد، عن بعض أصحابنا في الرجل يكون له على الرجل المال، فيجحده إياه فيحلف يمين صبر أن ليس له عليه شئ، قال: ليس له أن يطلب منه، وكذلك إن احتسبه عند الله فليس له أن يطلبه منه (2).
ورواية علي بن سليمان - الثقة - قال: كتبت إليه: رجل غصب مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه، أيحل له حبسه عليه أم لا؟ فكتب عليه السلام: نعم يحل له ذلك إن كان بقدر حقه، وإن كان أكثر منه فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه (3).