مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٢ - الصفحة ١٠٣

____________________
ولخضر هذا (نوادر)، روى عنه النجاشي بإسناده عن إبراهيم المذكور فهو تلميذه. فحسن الخبر غير ظاهر، إذ لم يعلم من حال خضر غير ذلك. ومع قطع النظر عنه (إبراهيم) قيل: ثقة، وقيل: واقفي، ذكره المصنف في الخلاصة.
وعلى تقدير توثيقه فالخبر صحيح، وحسن في الكافي، نعم هو حسن في التهذيب، لإبراهيم بن هشام، إلا أن يريد أن سبب حسنه إبراهيم بن عبد الحميد، كما أشار إليه عند ذكر عيسى بن أبي منصور في الخلاصة.
ولقول النبي صلى الله عليه وآله: من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومتى لم يرض فليس من الله في شئ (1).
فإن الظاهر أن المراد مع الاستحلاف، فتأمل.
ويدل أيضا على جواز الأخذ مع الجحود مرسلة إبراهيم بن عبد الحميد، عن بعض أصحابنا في الرجل يكون له على الرجل المال، فيجحده إياه فيحلف يمين صبر أن ليس له عليه شئ، قال: ليس له أن يطلب منه، وكذلك إن احتسبه عند الله فليس له أن يطلبه منه (2).
ورواية علي بن سليمان - الثقة - قال: كتبت إليه: رجل غصب مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه، أيحل له حبسه عليه أم لا؟ فكتب عليه السلام: نعم يحل له ذلك إن كان بقدر حقه، وإن كان أكثر منه فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه (3).

(١) مستدرك الوسائل: كتاب القضاء: باب 8 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 1 ولفظ الحديث (أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابن أبي عمير عن منصور بن يوسف عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسن عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تحلفوا إلا بالله ومن حلف بالله فليصدق ومن حلف له فليرض، ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله) ج 3 طبع أول.
(2) الوسائل باب 48 من كتاب الايمان ح 2 ج 16 ص 215.
(3) الوسائل كتاب التجارة باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح 9.
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست