____________________
ورواية علي بن مهزيار قال: أخبرني إسحاق بن إبراهيم أن موسى بن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر عليه السلام فسأله عن رجل دفع إليه مالا ليصرفه في بعض وجوه البر، فلم يمكنه صرف ذلك المال في الوجه الذي أمره به، وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال فسأل: هل يجوز لي أن أقبض مالي، أو أرده عليه؟ فكتب:
اقبض مالك مما في يدك (1).
هذه أيضا غير مقيدة بالجحود، كرواية داود، فيمكن تقييدهما بغيرهما، وعدمه لعدم المنافاة فتأمل.
ورواية ابن مسكان (كأنه عبد الله) عن أبي بكر، قال: قلت له: رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها، أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي؟ قال: فقال: نعم، ولكن لهذا كلام، قلت (له - خ ل): وما هو؟ قال: تقول، اللهم إني لا آخذه (لم آخذه - لن آخذه - خ ل) ظلما ولا خيانة وإنما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني ولم أزدد عليه شيئا (2).
ولا يضر عدم التصريح بالإمام، وعدم التصريح بتوثيق أبي بكر.
ومثلها رواية سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام (3).
وهذه قد دلت على جواز الأخذ وإن حلف، فكأنها محمولة على أنه حلف من غير أن يحلفه صاحب الحق عند الوالي، فإنه لو أحلفه لسقط حقه في الدنيا، وليس له أن يدعيه ويأخذه على المشهور، لصحيحة عبد الله بن أبي يعفور - في الفقيه - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه
اقبض مالك مما في يدك (1).
هذه أيضا غير مقيدة بالجحود، كرواية داود، فيمكن تقييدهما بغيرهما، وعدمه لعدم المنافاة فتأمل.
ورواية ابن مسكان (كأنه عبد الله) عن أبي بكر، قال: قلت له: رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها، أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي؟ قال: فقال: نعم، ولكن لهذا كلام، قلت (له - خ ل): وما هو؟ قال: تقول، اللهم إني لا آخذه (لم آخذه - لن آخذه - خ ل) ظلما ولا خيانة وإنما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني ولم أزدد عليه شيئا (2).
ولا يضر عدم التصريح بالإمام، وعدم التصريح بتوثيق أبي بكر.
ومثلها رواية سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام (3).
وهذه قد دلت على جواز الأخذ وإن حلف، فكأنها محمولة على أنه حلف من غير أن يحلفه صاحب الحق عند الوالي، فإنه لو أحلفه لسقط حقه في الدنيا، وليس له أن يدعيه ويأخذه على المشهور، لصحيحة عبد الله بن أبي يعفور - في الفقيه - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه