____________________
والأقرب عند المصنف جواز الأخذ حينئذ أيضا، لقوله تعالى " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم " (1) وقوله " فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به " (2).
ولأنه يحتمل جرح الشهود ونحو ذلك وإن الخصومة والدعوى مشقة وتكليف، والأصل عدمه.
ولقوله صلى الله عليه وآله: لي الواجد يحل عقوبته وعرضه (3) وهي مشهورة بين العامة والخاصة في الأصول والفروع، فافهم دلالتها.
ورواية أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل كان له على رجل مال فجحده إياه وذهب به، ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله، أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل؟ قال: نعم ولكن لهذا كلام، يقول اللهم إني إنما آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه مني وإني لم آخذ الذي أخذته خيانة ولا ظلما (4). وفي رواية أخرى عن أبي بكر الحضرمي مثله، إلا أنه قال: يقول: اللهم إني لم آخذ ما أخذت خيانة ولا ظلما، ولكن أخذته مكان حقي (5).
ولا يضر عدم التصريح بتوثيق أبي بكر الحضرمي.
ولأنه يحتمل جرح الشهود ونحو ذلك وإن الخصومة والدعوى مشقة وتكليف، والأصل عدمه.
ولقوله صلى الله عليه وآله: لي الواجد يحل عقوبته وعرضه (3) وهي مشهورة بين العامة والخاصة في الأصول والفروع، فافهم دلالتها.
ورواية أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل كان له على رجل مال فجحده إياه وذهب به، ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله، أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل؟ قال: نعم ولكن لهذا كلام، يقول اللهم إني إنما آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه مني وإني لم آخذ الذي أخذته خيانة ولا ظلما (4). وفي رواية أخرى عن أبي بكر الحضرمي مثله، إلا أنه قال: يقول: اللهم إني لم آخذ ما أخذت خيانة ولا ظلما، ولكن أخذته مكان حقي (5).
ولا يضر عدم التصريح بتوثيق أبي بكر الحضرمي.