____________________
وفي خبر آخر: إن استحلفه على ما أخذ منه فجائز له أن يحلف إذا قال هذه الكلمة (1).
وصحيحة داود بن زربي الثقة، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إني أعامل قوما فربما أرسلوا إلي فأخذوا مني الجارية والدابة فذهبوا بها مني ثم يدور لهم المال عندي فآخذ منه بقدر ما أخذوا مني؟ فقال عليه السلام: خذ منهم بقدر ما أخذوا منك ولا تزد عليه (2).
هذه صحيحة صريحة في جواز الأخذ من غير قيد مع ترك الدعاء، فكأنه محمول على الاستحباب.
ويؤيد عدم الوجوب عدم ذكره في بعض الأخبار الآتية أيضا، وعدم ذكر الأصحاب، ولكن قد يقيد بما قيد به. وعدم ذكر الأصحاب ليس بحجة.
مع أنه قال في الفقيه: فجائز أن يأخذ منه حقه بعد أن يقول ما أمرته بما قد ذكرته.
وقال في التهذيب: جاز له أن يأخذ قدر ماله بعد أن يقول الكلمات التي ذكرناها فلا ينبغي تركه.
ورواية جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده، أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد ذلك (بذلك - خ ل)؟ قال: نعم (3).
ولا يضر وجود علي بن حديد الضعيف (4).
وصحيحة داود بن زربي الثقة، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إني أعامل قوما فربما أرسلوا إلي فأخذوا مني الجارية والدابة فذهبوا بها مني ثم يدور لهم المال عندي فآخذ منه بقدر ما أخذوا مني؟ فقال عليه السلام: خذ منهم بقدر ما أخذوا منك ولا تزد عليه (2).
هذه صحيحة صريحة في جواز الأخذ من غير قيد مع ترك الدعاء، فكأنه محمول على الاستحباب.
ويؤيد عدم الوجوب عدم ذكره في بعض الأخبار الآتية أيضا، وعدم ذكر الأصحاب، ولكن قد يقيد بما قيد به. وعدم ذكر الأصحاب ليس بحجة.
مع أنه قال في الفقيه: فجائز أن يأخذ منه حقه بعد أن يقول ما أمرته بما قد ذكرته.
وقال في التهذيب: جاز له أن يأخذ قدر ماله بعد أن يقول الكلمات التي ذكرناها فلا ينبغي تركه.
ورواية جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده، أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد ذلك (بذلك - خ ل)؟ قال: نعم (3).
ولا يضر وجود علي بن حديد الضعيف (4).