____________________
وإسناد الصدوق إليه صلى الله عليه وآله وذكره في كتابه المضمون، يدل على ثباته عنده وصحة ذلك، فتأمل.
وحسنة الحلبي والجميل وهشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البينة على من ادعى واليمين على المدعى عليه (من ادعي عليه - ئل) (1).
وفي الموثق عن عبد الله بن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم أن البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه، وحكم في دمائكم أن البينة على من ادعى عليه واليمين على من ادعى، لئلا يبطل دم امرئ مسلم (2).
فلا بد من تحقيقهما، وقد فسر المدعي، بأنه: إذا ترك الخصومة ترك، (وبعبارة أخرى): إذا سكت سكت عنه، والمدعى عليه بخلافه وبأنه من يدعي خلاف الأصل، والمدعى عليه من يدعي ما يوافقه، وبأنه الذي يدعي خلاف الظاهر، وهو ما يوافقه.
وفي أكثر المواد يتفق التفاسير، ولكن قد يختلف، كما فرضوا في الزوجين إذا أسلما قبل الدخول فالزوج يدعي بقاء الزوجية لوقوع الاسلام معا، والزوجة عدمه للتعاقب، فقيل: الزوج مدعي (مدع - ط) بناء على الأول، فإنه يترك لو ترك، وهي مدعى عليها فإنها لا تطلب شيئا.
وكذا على الثالث، فإن الزوج يدعي أمرا خفيا نادرا خلاف المتعارف، وهو المعية، والزوجة تدعي ما هو الظاهر المتعارف - أي التعاقب - فإن وقوع إسلامهما بحيث لا يتقدم أحدهما على الآخر أصلا بعيد جدا.
وحسنة الحلبي والجميل وهشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البينة على من ادعى واليمين على المدعى عليه (من ادعي عليه - ئل) (1).
وفي الموثق عن عبد الله بن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم أن البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه، وحكم في دمائكم أن البينة على من ادعى عليه واليمين على من ادعى، لئلا يبطل دم امرئ مسلم (2).
فلا بد من تحقيقهما، وقد فسر المدعي، بأنه: إذا ترك الخصومة ترك، (وبعبارة أخرى): إذا سكت سكت عنه، والمدعى عليه بخلافه وبأنه من يدعي خلاف الأصل، والمدعى عليه من يدعي ما يوافقه، وبأنه الذي يدعي خلاف الظاهر، وهو ما يوافقه.
وفي أكثر المواد يتفق التفاسير، ولكن قد يختلف، كما فرضوا في الزوجين إذا أسلما قبل الدخول فالزوج يدعي بقاء الزوجية لوقوع الاسلام معا، والزوجة عدمه للتعاقب، فقيل: الزوج مدعي (مدع - ط) بناء على الأول، فإنه يترك لو ترك، وهي مدعى عليها فإنها لا تطلب شيئا.
وكذا على الثالث، فإن الزوج يدعي أمرا خفيا نادرا خلاف المتعارف، وهو المعية، والزوجة تدعي ما هو الظاهر المتعارف - أي التعاقب - فإن وقوع إسلامهما بحيث لا يتقدم أحدهما على الآخر أصلا بعيد جدا.