____________________
وأيضا الآية (١) والأخبار الكثيرة الدالة على اشتراطها في الطلاق (٢) وكذا الاجماع المنقول، فتأمل.
وأيضا لا شك أن الفسق مانع من قبول الشهادة بالعقل والنقل، كتابا (٣) وسنة (٤) وهي أخبار كثيرة جدا، واجماعا.
ولا بد للحكم بقبول الشهادة من العلم الشرعي برفع المانع بديهة، وذلك لم يحصل إلا بالعلم، أو الظن الشرعي بالعدالة، إما بشهادة العدلين، أو المعاشرة المطلقة على الحال بحيث يحصل، فلا يكفي الاسلام، فتأمل.
وأما دليل المتقدمين كالشيخ في الخلاف، فهو مثل قوله تعالى ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ (5) يمكن تقييده بما تقدم.
وبعض الروايات مثل قول أبي عبد الله عليه السلام: خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم، الولايات، والتناكح، والمواريث، والذبائح، والشهادات. فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه (6).
وهي مع ضعف سندها إذ نقلها يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام لا يقول المستدل أيضا بظاهرها، فإنهم يقولون بقبول الظاهر في أكثر من خمسة أشياء، وهو ظاهر. ولا يعارض ما ذكر من الأدلة.
وأيضا لا شك أن الفسق مانع من قبول الشهادة بالعقل والنقل، كتابا (٣) وسنة (٤) وهي أخبار كثيرة جدا، واجماعا.
ولا بد للحكم بقبول الشهادة من العلم الشرعي برفع المانع بديهة، وذلك لم يحصل إلا بالعلم، أو الظن الشرعي بالعدالة، إما بشهادة العدلين، أو المعاشرة المطلقة على الحال بحيث يحصل، فلا يكفي الاسلام، فتأمل.
وأما دليل المتقدمين كالشيخ في الخلاف، فهو مثل قوله تعالى ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ (5) يمكن تقييده بما تقدم.
وبعض الروايات مثل قول أبي عبد الله عليه السلام: خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم، الولايات، والتناكح، والمواريث، والذبائح، والشهادات. فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه (6).
وهي مع ضعف سندها إذ نقلها يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام لا يقول المستدل أيضا بظاهرها، فإنهم يقولون بقبول الظاهر في أكثر من خمسة أشياء، وهو ظاهر. ولا يعارض ما ذكر من الأدلة.