____________________
ويمكن الجواب عنها بأن في الأولى أبا بصير، والظاهر أنه يحيى الواقفي لنقل شعيب عنه.
ويمكن المناقشة في سند الأخيرين أيضا، لوجود إبراهيم ومحمد بن عيسى عن يونس في الأولى (1)، وبعد نقل علي بن إبراهيم عن عبد الله بن مسكان في الثانية.
وبأنه مفهوم، فلا يقبل مع تلك المنطوقات.
على أنها تدل على عدم رد غير الفاسق، وذلك مسلم، فإنه لا يرد، بل يجب البحث والتفتيش.
والعمدة في الاستدلال صحيحة حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، فعدل منهم اثنان، ولم يعدل الآخران، فقال:
إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا، وأقيم الحدود (الحد ئل) على الذي شهدوا عليه، وأنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم، إلا أن يكونوا معروفين بالفسق (2).
ويمكن أن يناقش في السند بعدم ظهور صحته إلى الحسن بن محبوب: فإنها منقولة في التهذيب في آخر باب البينات مقطوعة عن الحسن (3). وفي أواسط الباب نقلها عن أحمد بن محمد عن الحسن، وأحمد مشترك، فالطريق إليه غير ظاهر.
ويمكن المناقشة في سند الأخيرين أيضا، لوجود إبراهيم ومحمد بن عيسى عن يونس في الأولى (1)، وبعد نقل علي بن إبراهيم عن عبد الله بن مسكان في الثانية.
وبأنه مفهوم، فلا يقبل مع تلك المنطوقات.
على أنها تدل على عدم رد غير الفاسق، وذلك مسلم، فإنه لا يرد، بل يجب البحث والتفتيش.
والعمدة في الاستدلال صحيحة حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، فعدل منهم اثنان، ولم يعدل الآخران، فقال:
إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا، وأقيم الحدود (الحد ئل) على الذي شهدوا عليه، وأنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم، إلا أن يكونوا معروفين بالفسق (2).
ويمكن أن يناقش في السند بعدم ظهور صحته إلى الحسن بن محبوب: فإنها منقولة في التهذيب في آخر باب البينات مقطوعة عن الحسن (3). وفي أواسط الباب نقلها عن أحمد بن محمد عن الحسن، وأحمد مشترك، فالطريق إليه غير ظاهر.