____________________
عدم العلم بالفسق فلا، فالخصم يدعي أن العدالة تحصل ظاهرا مع الجهل بحال المسلم، فيتناوله الآية (1).
فيه نظر، أولا: من حيث تطويل الكلام، وإطلاق الأصل على الظاهر في قوله (فإنها الأصل في المسلم بمعنى أن حاله الخ).
وثانيا: إنك قد عرفت أن العدالة أمر زائد على ذلك، ولا يطلق العدالة على مجرد الاسلام مع عدم ظهور الفسق، ولا يفهم ذلك من هذا اللفظ بوجه من الوجوه.
وأيضا قد عرفت أن الفسق مانع شرعا عن قبول الشهادة، فالعلم برفعه على الوجه الشرعي لازم، وهو أن يعلم أو يظن ظنا شرعيا بها.
وقد عرفت أيضا أنه لم تحصل الملكة بمجرد الاسلام، ولا مع العلم بعدم الفسق، بل ولا يظن بذلك عدم الفسق ظنا شرعيا، لما عرفت من ظهور حال الناس.
وثالثا: إنه بعد تسليم أن العدالة أمر آخر غير الاسلام، وهو الملكة، لا معنى لعدم اشتراط العلم الشرعي بوجودها، بل يكفي عدم العلم بانتفائها عن المسلم الخ وأنه يكفي الأمر بإشهاد ذوي العدل، وإن لم يكن بطريق الشرط، فإنه علم الحكم حينئذ بالشاهد العدل مع العلم به ولم يعلم جواز الحكم بغيره، فلا يضر منع الاشتراط بعد تسليم الوصف، فتأمل.
ورابعا: أنه لا معنى بعد تسليم أنها أمر آخر وهو الملكة منع (2) ذلك.
واحتمال أن يكون عدم الفسق، وهو ظاهر فافهم.
فيه نظر، أولا: من حيث تطويل الكلام، وإطلاق الأصل على الظاهر في قوله (فإنها الأصل في المسلم بمعنى أن حاله الخ).
وثانيا: إنك قد عرفت أن العدالة أمر زائد على ذلك، ولا يطلق العدالة على مجرد الاسلام مع عدم ظهور الفسق، ولا يفهم ذلك من هذا اللفظ بوجه من الوجوه.
وأيضا قد عرفت أن الفسق مانع شرعا عن قبول الشهادة، فالعلم برفعه على الوجه الشرعي لازم، وهو أن يعلم أو يظن ظنا شرعيا بها.
وقد عرفت أيضا أنه لم تحصل الملكة بمجرد الاسلام، ولا مع العلم بعدم الفسق، بل ولا يظن بذلك عدم الفسق ظنا شرعيا، لما عرفت من ظهور حال الناس.
وثالثا: إنه بعد تسليم أن العدالة أمر آخر غير الاسلام، وهو الملكة، لا معنى لعدم اشتراط العلم الشرعي بوجودها، بل يكفي عدم العلم بانتفائها عن المسلم الخ وأنه يكفي الأمر بإشهاد ذوي العدل، وإن لم يكن بطريق الشرط، فإنه علم الحكم حينئذ بالشاهد العدل مع العلم به ولم يعلم جواز الحكم بغيره، فلا يضر منع الاشتراط بعد تسليم الوصف، فتأمل.
ورابعا: أنه لا معنى بعد تسليم أنها أمر آخر وهو الملكة منع (2) ذلك.
واحتمال أن يكون عدم الفسق، وهو ظاهر فافهم.