____________________
المؤمنين عليه السلام: لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا (1).
وما في حسنة محمد بن مسلم (لقاسم بن عروة) (2) - مع أنه نقل توثيقه في كتاب ابن داود عن الكشي - عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة المملوك: إذا كان عدلا فهو (فإنه - ئل) جائز الشهادة الخ (3).
وصحيحة عبد الله بن سنان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شهد على شهادة رجل، فجاء الرجل فقال: إني لم أشهده، قال:
تجوز شهادة أعدلهما، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته (4).
ورواية عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: شهادة القابلة جائزة على أنه استهل، أو برز ميتا، إذا سئل عنها فعدلت (5).
ولا يضر ضعف السند.
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ولم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل (6).
والأخبار الكثيرة الصحيحة مثلها في الهلال (7) وقد مر في كتاب الصوم.
وما في حسنة محمد بن مسلم (لقاسم بن عروة) (2) - مع أنه نقل توثيقه في كتاب ابن داود عن الكشي - عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة المملوك: إذا كان عدلا فهو (فإنه - ئل) جائز الشهادة الخ (3).
وصحيحة عبد الله بن سنان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شهد على شهادة رجل، فجاء الرجل فقال: إني لم أشهده، قال:
تجوز شهادة أعدلهما، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته (4).
ورواية عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: شهادة القابلة جائزة على أنه استهل، أو برز ميتا، إذا سئل عنها فعدلت (5).
ولا يضر ضعف السند.
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ولم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل (6).
والأخبار الكثيرة الصحيحة مثلها في الهلال (7) وقد مر في كتاب الصوم.