____________________
وفيها أحكام كثيرة ومبالغة زائدة على الصلاة جماعة في المسجد، فافهم ومثلها مذكورة في التهذيب والاستبصار بتغيير ما في المتن والسند.
ورواية عبد الله بن أبي يعفور عن أخيه عبد الكريم بن أبي يعفور عن أبي جعفر عليه السلام قال: يقبل شهادة المرأة والنسوة، إذا كن مستورات من أهل البيوتات، معروفات بالستر والعفاف، مطيعات للأزواج، تاركات للبذاء والتبرج إلى الرجال في أنديتهم (1).
ولا يضر عدم صحة سند هذه.
وصحيحة محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع عليه السلام إذا شهد معه آخر عدل، فعلى المدعي يمين. وكتبت: أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا بحق له على الميت، أو غيره، وهو القابض للصغير، وليس للكبير بقابض؟ فوقع عليه السلام: نعم، وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة. وكتبت: أو يقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟ فوقع: نعم من بعد يمين (2).
وجه الدلالة أنه لو لم يكن شرطا لزم أن يكون التقييد لغوا، فتأمل فيه.
ولا يضر اشتماله على يمين المدعي مع الشهود، إذ يمكن حملها على الاستحباب مطلقا، أو في وقت الريبة، أو الوجوب أيضا بمعنى اليمين على نفي العلم بأن الميت استوفاه، أو يحذف إذا كان خلاف النص والاجماع إن لم يمكن الجمع.
وفيها دلالة على اليمين على المدعي في الدعوى على الميت مع العدلين، وهو
ورواية عبد الله بن أبي يعفور عن أخيه عبد الكريم بن أبي يعفور عن أبي جعفر عليه السلام قال: يقبل شهادة المرأة والنسوة، إذا كن مستورات من أهل البيوتات، معروفات بالستر والعفاف، مطيعات للأزواج، تاركات للبذاء والتبرج إلى الرجال في أنديتهم (1).
ولا يضر عدم صحة سند هذه.
وصحيحة محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع عليه السلام إذا شهد معه آخر عدل، فعلى المدعي يمين. وكتبت: أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا بحق له على الميت، أو غيره، وهو القابض للصغير، وليس للكبير بقابض؟ فوقع عليه السلام: نعم، وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة. وكتبت: أو يقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟ فوقع: نعم من بعد يمين (2).
وجه الدلالة أنه لو لم يكن شرطا لزم أن يكون التقييد لغوا، فتأمل فيه.
ولا يضر اشتماله على يمين المدعي مع الشهود، إذ يمكن حملها على الاستحباب مطلقا، أو في وقت الريبة، أو الوجوب أيضا بمعنى اليمين على نفي العلم بأن الميت استوفاه، أو يحذف إذا كان خلاف النص والاجماع إن لم يمكن الجمع.
وفيها دلالة على اليمين على المدعي في الدعوى على الميت مع العدلين، وهو