____________________
ويمكن حملها على عدم التكليف بما في نفس الأمر من حقيقة الحال.
وأنه لا يدل على عدم اعتبار العدالة وكفاية مجرد الاسلام، وإلا فلا يناسب قوله (ظاهرا مأمونا) وهو ظاهر.
واستدل أيضا في شرح الشرائع برواية عبد الله بن المغيرة المتقدمة (1).
وهي دليل عليهم، لا لهم، فافهم.
وبما في رواية أبي سلمة بن كهيل (في حديث طويل) قال: سمعت عليا عليه السلام يقول لشريح: واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض، إلا محدود (مجلود ئل) في حد لم يتب منه، أو معروف بشهادة زور، أو ظنين (2).
هذه أيضا ضعيفة.
وأيضا إن الفاسق مردود مطلقا، ويفهم منها عدمه، إلا أن يحمل الظنين عليه، ففيها نقص أو زيادة، فافهم.
على أنه لا صراحة فيها على القبول، فيحتمل أن يكون المراد عدم الرد، بل البحث والتفتيش.
وبصحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عما يرد من الشهود؟ قال:
الظنين، والمتهم، والخصم، قال: قلت: الفاسق والخائن؟ قال: كل هذا يدخل في الظنين (3).
وقال في معناها رواية عبد الله بن سنان (4)، وسليمان بن خالد (5).
وغيرها من الروايات الدالة على رد الشاهد الفاسق.
وأنه لا يدل على عدم اعتبار العدالة وكفاية مجرد الاسلام، وإلا فلا يناسب قوله (ظاهرا مأمونا) وهو ظاهر.
واستدل أيضا في شرح الشرائع برواية عبد الله بن المغيرة المتقدمة (1).
وهي دليل عليهم، لا لهم، فافهم.
وبما في رواية أبي سلمة بن كهيل (في حديث طويل) قال: سمعت عليا عليه السلام يقول لشريح: واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض، إلا محدود (مجلود ئل) في حد لم يتب منه، أو معروف بشهادة زور، أو ظنين (2).
هذه أيضا ضعيفة.
وأيضا إن الفاسق مردود مطلقا، ويفهم منها عدمه، إلا أن يحمل الظنين عليه، ففيها نقص أو زيادة، فافهم.
على أنه لا صراحة فيها على القبول، فيحتمل أن يكون المراد عدم الرد، بل البحث والتفتيش.
وبصحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عما يرد من الشهود؟ قال:
الظنين، والمتهم، والخصم، قال: قلت: الفاسق والخائن؟ قال: كل هذا يدخل في الظنين (3).
وقال في معناها رواية عبد الله بن سنان (4)، وسليمان بن خالد (5).
وغيرها من الروايات الدالة على رد الشاهد الفاسق.