____________________
مما تقرر بينهم.
ولكن مع إمكان الحمل على بعض ما تقدم، والاختصاص بالصورة المذكورة ليست بحجة في ذلك كله، فتأمل، وسيجئ هذا الخبر مع ما يمكن أن يقال فيه.
وسيجئ مكاتبة أخرى لمحمد بن الحسن، صحيحة مع ما فيها، فتأمل.
وحسنة عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته (1).
وصحيحة عمار بن مروان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أو قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لأبيه أو الأب لابنه أو الأخ لأخيه، أو الرجل لامرأته؟ فقال: لا بأس بذلك، إذا كان خيرا يقبل شهادته لأبيه، والأب لابنه والأخ لأخيه (2).
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا (3).
ولا يضر ضعف سندها مع وجودها في الفقيه.
وما في رواية العلاء بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: فالمكاري والملاح والجمال؟ فقال: وما بأس بهم، تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء (4).
ولا يضر جهل العلاء مع كونه في الفقيه.
وحسنة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال أمير
ولكن مع إمكان الحمل على بعض ما تقدم، والاختصاص بالصورة المذكورة ليست بحجة في ذلك كله، فتأمل، وسيجئ هذا الخبر مع ما يمكن أن يقال فيه.
وسيجئ مكاتبة أخرى لمحمد بن الحسن، صحيحة مع ما فيها، فتأمل.
وحسنة عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته (1).
وصحيحة عمار بن مروان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أو قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لأبيه أو الأب لابنه أو الأخ لأخيه، أو الرجل لامرأته؟ فقال: لا بأس بذلك، إذا كان خيرا يقبل شهادته لأبيه، والأب لابنه والأخ لأخيه (2).
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا (3).
ولا يضر ضعف سندها مع وجودها في الفقيه.
وما في رواية العلاء بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: فالمكاري والملاح والجمال؟ فقال: وما بأس بهم، تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء (4).
ولا يضر جهل العلاء مع كونه في الفقيه.
وحسنة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال أمير