____________________
بل قد يحصل من الكتب كما في توثيق الرجال الآن. وكذا يحصل الجرح بما ذكرناه.
وإلا لأشكل الحكم بتوثيق الرواة وتفسيقهم في زماننا هذا.
فالحصر المستفاد في هذا المقام من كلامهم - مثل المتن والشرائع وشرحه، حيث قال: (ويفتقر إلى المعرفة الباطنة المتقادمة، ولا يحتاج (يفتقر - خ) الجرح إلى تقادم المعرفة، ويكفي العلم بموجب الجرح) (1) قال: (ولا يعتبر التقادم في الجرح، بل يكفي فيه المعاينة، أو السماع. أما المعاينة فبأن يراه يفعل فعلا، يخرجه عن العدالة. وأما السماع به، فكأن يسمعه يقذفه، أو يقر على نفسه بمعصية يوجب الفسق، أو يسمع من غيره على وجه يبلغ حد العلم بذلك، أو يتاخمه) (2) وما سيجئ في المتن وفي غيره مما هو أصرح من هذا في الحصر - محل التأمل، إلا أن لا يكون الغرض هو الحصر الحقيقي، بل الإضافي بالنسبة إلى بعض الظنون، وهو خلاف الظاهر.
أو يكون ذلك في مقام الشهادة فقط، لا مقام الرواية، وهو بعيد، فتأمل.
أو يكون المقصود أنه لا بد من الانتهاء بالآخرة إلى ذلك، فتأمل.
وقال أيضا: (ويشترط في المزكي أيضا أن يعرف نسب الشاهد والمتداعيين، لجواز أن يكون بينه وبين المدعي شركة، أو بينه وبين المدعى عليه عداوة، فلا يكفي إثبات أصل العدالة.
وبالجملة، صفة المزكي صفة الشاهد مع زيادة هذه الأمور، مضافا إلى معرفته بشرائط الجرح والتعديل وما يخرج به من العدالة من الأفعال والأقوال
وإلا لأشكل الحكم بتوثيق الرواة وتفسيقهم في زماننا هذا.
فالحصر المستفاد في هذا المقام من كلامهم - مثل المتن والشرائع وشرحه، حيث قال: (ويفتقر إلى المعرفة الباطنة المتقادمة، ولا يحتاج (يفتقر - خ) الجرح إلى تقادم المعرفة، ويكفي العلم بموجب الجرح) (1) قال: (ولا يعتبر التقادم في الجرح، بل يكفي فيه المعاينة، أو السماع. أما المعاينة فبأن يراه يفعل فعلا، يخرجه عن العدالة. وأما السماع به، فكأن يسمعه يقذفه، أو يقر على نفسه بمعصية يوجب الفسق، أو يسمع من غيره على وجه يبلغ حد العلم بذلك، أو يتاخمه) (2) وما سيجئ في المتن وفي غيره مما هو أصرح من هذا في الحصر - محل التأمل، إلا أن لا يكون الغرض هو الحصر الحقيقي، بل الإضافي بالنسبة إلى بعض الظنون، وهو خلاف الظاهر.
أو يكون ذلك في مقام الشهادة فقط، لا مقام الرواية، وهو بعيد، فتأمل.
أو يكون المقصود أنه لا بد من الانتهاء بالآخرة إلى ذلك، فتأمل.
وقال أيضا: (ويشترط في المزكي أيضا أن يعرف نسب الشاهد والمتداعيين، لجواز أن يكون بينه وبين المدعي شركة، أو بينه وبين المدعى عليه عداوة، فلا يكفي إثبات أصل العدالة.
وبالجملة، صفة المزكي صفة الشاهد مع زيادة هذه الأمور، مضافا إلى معرفته بشرائط الجرح والتعديل وما يخرج به من العدالة من الأفعال والأقوال