____________________
على كونه زوجة وزوجا، فإنه على الأول، الدعوى مال فيقبل بخلاف الثاني.
ولا يخفى بعده وعدم إشعار فيها بذلك، بل المتبادر أنه الزوج.
وأيضا قد لا يكون المقصود مالا، فلا يتم على تلك القاعدة، على أنها غير معلومة كما مر فتأمل.
وأما القصاص فقد دلت الأخبار المتقدمة على عدم شهادتهن في الدم والطلاق.
وأيضا قد مرت صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم، ولا تجوز شهادة النساء في القتل (1).
وحملها الشيخ على التقية باعتبار دلالتها على عدم قبول ثلاثة رجال وامرأتين في الرجم، لوجود خلافه في أخبار كثيرة أو على عدم استكمال الشهود المذكورة شرائط الرجم، ولا يحتاج إلى الحمل باعتبار: (ولا تجوز شهادة النساء في القتل).
وأيضا رواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر (بن محمد ئل)، عن أبيه، عن علي عليهم السلام، قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في القود (2).
وكذا رواية محمد بن الأشعث الكندي بإسناده (3) قال: كان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود (4).
ولا يخفى بعده وعدم إشعار فيها بذلك، بل المتبادر أنه الزوج.
وأيضا قد لا يكون المقصود مالا، فلا يتم على تلك القاعدة، على أنها غير معلومة كما مر فتأمل.
وأما القصاص فقد دلت الأخبار المتقدمة على عدم شهادتهن في الدم والطلاق.
وأيضا قد مرت صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم، ولا تجوز شهادة النساء في القتل (1).
وحملها الشيخ على التقية باعتبار دلالتها على عدم قبول ثلاثة رجال وامرأتين في الرجم، لوجود خلافه في أخبار كثيرة أو على عدم استكمال الشهود المذكورة شرائط الرجم، ولا يحتاج إلى الحمل باعتبار: (ولا تجوز شهادة النساء في القتل).
وأيضا رواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر (بن محمد ئل)، عن أبيه، عن علي عليهم السلام، قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في القود (2).
وكذا رواية محمد بن الأشعث الكندي بإسناده (3) قال: كان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود (4).