____________________
بشهادة المرأة (1).
ويؤيده ما ورد في الاستهلال والوصية، وقد تقدم.
ويؤيد الجمع في الجملة عموم أدلة قبول الشهادة، مع الاحتياط في الدم، وعدم إبطال دم امرئ مسلم، فتأمل.
وأيضا يؤيده ثبوت المال بشهادتهن في الجملة.
وهذا فيما إذا كان القتل موجبا للدية لا إشكال فيه، ولهذا يعد فيما يثبت بشهادة الرجل والمرأتين، الجناية الموجبة للدية.
وقال في الشرح: المراد الجناية الموجبة للدية، قتلا كان أو جرحا.
فمنشأ الخلاف اختلاف الروايات.
ثم قيل: إنه على القول به يثبت المال والدية لا القصاص.
وفيه حينئذ يجئ الاشكال مثل الاشكال الذي في عدم ثبوت الرجم بشهادة رجل وأربع نسوة مع ثبوت الزنا، فإنه بعد ثبوت الزنا ينظر، إن وجد الاحصان رجم وإلا فلا يقال، ومثله يقال هنا.
ويمكن أن يقال: لما ثبت القتل ولا يمكن القصاص لعدم ثبوته بشهادة النساء، ولا معنى لابطال دم امرئ مسلم، فتثبت الدية، ومثله يمكن في الاحصان، وقد يفرق، فتأمل.
وأما العتق فما رأيت فيه بخصوصه رواية في الاثبات ولا في النفي.
ولعل منشأ الخلاف، الشك في دخوله تحت المال، فمن حيث أن العتق مستلزم لتلف مال من المدعى عليه فكان الدعوى هو المال، ومن حيث أنه فك وحق لله تعالى فليس بمال فلا يثبت بهن.
ويؤيده ما ورد في الاستهلال والوصية، وقد تقدم.
ويؤيد الجمع في الجملة عموم أدلة قبول الشهادة، مع الاحتياط في الدم، وعدم إبطال دم امرئ مسلم، فتأمل.
وأيضا يؤيده ثبوت المال بشهادتهن في الجملة.
وهذا فيما إذا كان القتل موجبا للدية لا إشكال فيه، ولهذا يعد فيما يثبت بشهادة الرجل والمرأتين، الجناية الموجبة للدية.
وقال في الشرح: المراد الجناية الموجبة للدية، قتلا كان أو جرحا.
فمنشأ الخلاف اختلاف الروايات.
ثم قيل: إنه على القول به يثبت المال والدية لا القصاص.
وفيه حينئذ يجئ الاشكال مثل الاشكال الذي في عدم ثبوت الرجم بشهادة رجل وأربع نسوة مع ثبوت الزنا، فإنه بعد ثبوت الزنا ينظر، إن وجد الاحصان رجم وإلا فلا يقال، ومثله يقال هنا.
ويمكن أن يقال: لما ثبت القتل ولا يمكن القصاص لعدم ثبوته بشهادة النساء، ولا معنى لابطال دم امرئ مسلم، فتثبت الدية، ومثله يمكن في الاحصان، وقد يفرق، فتأمل.
وأما العتق فما رأيت فيه بخصوصه رواية في الاثبات ولا في النفي.
ولعل منشأ الخلاف، الشك في دخوله تحت المال، فمن حيث أن العتق مستلزم لتلف مال من المدعى عليه فكان الدعوى هو المال، ومن حيث أنه فك وحق لله تعالى فليس بمال فلا يثبت بهن.