____________________
بحساب شهادته (1).
وسأل الحلبي في الصحيح أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة القابلة في الولادة، قال: تجوز شهادة الواحدة وقال تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة (2).
وهذه تدل على قبول شهادة النساء فيما يستر على الرجال.
وصحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها إلا امرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية (3).
ومثلها صحيحة عمر بن يزيد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات، فقال: على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام (4).
والظاهر أنه لا يختص بالإمام.
ويدل عليه عموم غيرها من الروايات الدالة على قبول شهادة المرأة في النفوس، مثل رواية عبد الرحمان عن أبي عبد الله عليه السلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها (أم لا تجوز خ)؟ قال: تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة (5).
وسأل الحلبي في الصحيح أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة القابلة في الولادة، قال: تجوز شهادة الواحدة وقال تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة (2).
وهذه تدل على قبول شهادة النساء فيما يستر على الرجال.
وصحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها إلا امرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية (3).
ومثلها صحيحة عمر بن يزيد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات، فقال: على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام (4).
والظاهر أنه لا يختص بالإمام.
ويدل عليه عموم غيرها من الروايات الدالة على قبول شهادة المرأة في النفوس، مثل رواية عبد الرحمان عن أبي عبد الله عليه السلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها (أم لا تجوز خ)؟ قال: تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة (5).