____________________
وفي رواية محمد بن خالد الصيرفي، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: كتبت إليه في رجل مات وله أم ولد وقد جعل لها سيدها شيئا في حياته ثم مات، قال: فكتب عليه السلام: لها ما أثابها به سيدها في حياته معروف ذلك لها، وتقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين (1).
وصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح. قال: تجوز إذا كان معهن رجل وكان علي عليه السلام يقول: لا أجيزها في الطلاق، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال: نعم (2).
وعد المصنف هنا وجماعة الوقف منها على إشكال، فقيل: إنه مبني على الاشكال في الوقف هل هو ينتقل إلى ملك الموقوف عليه إذ كان خاصا، أم يبقى على ملك الواقف، أو ينتقل إلى الله والنفع له؟
والظاهر الأول لوجود آثار الملك فيه، وعلى القولين الأخيرين أيضا يمكن عده منها فيثبت بالشاهد واليمين، والرجل والمرأة، لأن المقصود منه المقصود من المال (3)، بل هو عين المال، فإن إثبات الوقفية الخاصة لانتفاعه به كانتفاع الملاك.
والظاهر من الضابط أن ذلك كاف، لا أنه لا بد من إثبات الملكية للمدعي ويؤيده عموم أدلة الشهادة من غير ثبوت المنع مثل " أقيموا الشهادة لله " (4) وغيرها من الآيات والأخبار الكثيرة في ذلك جدا، ولعل مختاره الثبوت.
ولكن فيه إشكال ما، ولهذا قال: (الوقف على إشكال) ثم عقب بقوله:
(فيثبت بشاهد وامرأتين، وبشاهد ويمين)، فافهم.
وصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح. قال: تجوز إذا كان معهن رجل وكان علي عليه السلام يقول: لا أجيزها في الطلاق، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال: نعم (2).
وعد المصنف هنا وجماعة الوقف منها على إشكال، فقيل: إنه مبني على الاشكال في الوقف هل هو ينتقل إلى ملك الموقوف عليه إذ كان خاصا، أم يبقى على ملك الواقف، أو ينتقل إلى الله والنفع له؟
والظاهر الأول لوجود آثار الملك فيه، وعلى القولين الأخيرين أيضا يمكن عده منها فيثبت بالشاهد واليمين، والرجل والمرأة، لأن المقصود منه المقصود من المال (3)، بل هو عين المال، فإن إثبات الوقفية الخاصة لانتفاعه به كانتفاع الملاك.
والظاهر من الضابط أن ذلك كاف، لا أنه لا بد من إثبات الملكية للمدعي ويؤيده عموم أدلة الشهادة من غير ثبوت المنع مثل " أقيموا الشهادة لله " (4) وغيرها من الآيات والأخبار الكثيرة في ذلك جدا، ولعل مختاره الثبوت.
ولكن فيه إشكال ما، ولهذا قال: (الوقف على إشكال) ثم عقب بقوله:
(فيثبت بشاهد وامرأتين، وبشاهد ويمين)، فافهم.