____________________
فإن فيه قولين، من حيث أنه يترتب عليه العتق، فكأنه العتق، فيجئ فيه إشكال العتق.
والظاهر أنه ليس كذلك، بل هو مثل سائر النجوم، والعتق يترتب عليه بأداء المال، ومثل طاعة المرأة وتمكينها، للنفقة وغير ذلك.
وبالجملة فالمقصود منه المال أو يؤول إليه بالآخرة بوجه، فتأمل في الأمثلة وضبطها.
لعل دليله هو الاجماع وعموم أدلة قبول الشهادة بعد خروج ما خرج مع عدم المانع، وقوله تعالى: " أو رجلا وامرأتين " (1) فيشعر أن المراد هو المالية فتأمل.
ولعدم القائل بالفرق بين الدين وغيره من الأموال.
والأخبار الكثيرة الدالة على صورة الحكم بالشاهد واليمين.
وتدل على قبول شهادتهن في الدين الأخبار أيضا؛ مثل صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل (2).
فإن وجد القائل به لا يبعد القول به، فتأمل.
ويمكن أن يقال: الصدوق قائل به، لوجوده في الفقيه في صحيحة زرارة، عن أحدهما عليهما السلام: في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت: أنا بكر، فنظر إليها النساء فوجدنها بكرا؟ قال: تقبل شهادة النساء (3).
وقضى علي عليه السلام في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله، فأجاز شهادة المرأة (4). ومثلها رواية عبد الله بن الحكم (5) وقد مرت.
والظاهر أنه ليس كذلك، بل هو مثل سائر النجوم، والعتق يترتب عليه بأداء المال، ومثل طاعة المرأة وتمكينها، للنفقة وغير ذلك.
وبالجملة فالمقصود منه المال أو يؤول إليه بالآخرة بوجه، فتأمل في الأمثلة وضبطها.
لعل دليله هو الاجماع وعموم أدلة قبول الشهادة بعد خروج ما خرج مع عدم المانع، وقوله تعالى: " أو رجلا وامرأتين " (1) فيشعر أن المراد هو المالية فتأمل.
ولعدم القائل بالفرق بين الدين وغيره من الأموال.
والأخبار الكثيرة الدالة على صورة الحكم بالشاهد واليمين.
وتدل على قبول شهادتهن في الدين الأخبار أيضا؛ مثل صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل (2).
فإن وجد القائل به لا يبعد القول به، فتأمل.
ويمكن أن يقال: الصدوق قائل به، لوجوده في الفقيه في صحيحة زرارة، عن أحدهما عليهما السلام: في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت: أنا بكر، فنظر إليها النساء فوجدنها بكرا؟ قال: تقبل شهادة النساء (3).
وقضى علي عليه السلام في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله، فأجاز شهادة المرأة (4). ومثلها رواية عبد الله بن الحكم (5) وقد مرت.