____________________
غير أن يكون معهن رجل؟ قال: لا، هذا لا يستقيم (1).
ورواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه كأن يقول: شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا في نكاح ولا في حدود، إلا الدين (في الديون - ئل) وما لا يستطيع الرجال النظر إليه (2).
وليس في الباب حديث صحيح، وحمل الأخيرين في الاستبصار والتهذيب على التقية، وأيده برواية داود بن الحصين (3) الدالة على ذم المخالفين باشتراط الشهود في النكاح مع عدم فرضه، وعدمه في القرآن، بل إنما سنه رسول الله صلى الله عليه وآله لئلا ينكر الولد والميراث، وعدمه في الطلاق مع فرضه ووجوده في القرآن، وليس بمؤيد.
أو على الكراهة، وأيده بقوله (4): (لا يستقيم) حيث لم يقل: (ولا تجوز) فتأمل ويمكن حملها على عدم القبول وحدهن كما يشعر به قوله: (من غير أن يكون معهن رجل) وما في رواية الجواز (5) مثل رواية محمد بن الفضيل: (يجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل).
ورواية الجواز أكثر وأوضح مع تأييده بعموم أدلة قبول الشهود بأن الشريعة سهلة سمحة. وإذا كان المدعي هو الزوجة يكون الدعوى مالا؛ مثل النفقة والمهر.
وقد جمع ع - ل وزي (ف - خ) (ز - خ) (6) بين الأخبار أيضا بالحمل
ورواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه كأن يقول: شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا في نكاح ولا في حدود، إلا الدين (في الديون - ئل) وما لا يستطيع الرجال النظر إليه (2).
وليس في الباب حديث صحيح، وحمل الأخيرين في الاستبصار والتهذيب على التقية، وأيده برواية داود بن الحصين (3) الدالة على ذم المخالفين باشتراط الشهود في النكاح مع عدم فرضه، وعدمه في القرآن، بل إنما سنه رسول الله صلى الله عليه وآله لئلا ينكر الولد والميراث، وعدمه في الطلاق مع فرضه ووجوده في القرآن، وليس بمؤيد.
أو على الكراهة، وأيده بقوله (4): (لا يستقيم) حيث لم يقل: (ولا تجوز) فتأمل ويمكن حملها على عدم القبول وحدهن كما يشعر به قوله: (من غير أن يكون معهن رجل) وما في رواية الجواز (5) مثل رواية محمد بن الفضيل: (يجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل).
ورواية الجواز أكثر وأوضح مع تأييده بعموم أدلة قبول الشهود بأن الشريعة سهلة سمحة. وإذا كان المدعي هو الزوجة يكون الدعوى مالا؛ مثل النفقة والمهر.
وقد جمع ع - ل وزي (ف - خ) (ز - خ) (6) بين الأخبار أيضا بالحمل