____________________
وفيه دفع مؤنة اشتراط العدالة، والجرح والتعديل، وإثبات العدالة بالمعاشرة الباطنة، ونحو ذلك من المباحث على ما أشرنا إليه، فتذكر.
وأنه (1) على القول بالملكة لا ينبغي في ذلك، فإنه كيف تحصل للفاسق بمجرد التوبة.
وأنه قد اشترط في بعض الآيات (2) والأخبار، العمل الصالح، والاصلاح وهنا خال عنه، فكأنه مراده، حذف للظهور، وقد مر البحث عن ذلك.
وأنه يكفي علي تقدير اعتباره، فهم عمل صالح ولو كان ذكرا أو استمرارا على التوبة ولو ساعة، وقد صرح في الشرائع (3).
وقد دلت على قبول شهادة التائب آية القذف (4) وقد مر بعضها، مثل ما في روايتي أبي الصباح الكناني عنه عليه السلام: إذا فعل - أي تاب - فإن على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك (5).
مثل ما في مرسلة عنه عليه السلام: تقبل شهادته - أي القاذف - بعد (الحد - ئل) إذا تاب؟ قال عليه السلام: نعم (6).
وأنه (1) على القول بالملكة لا ينبغي في ذلك، فإنه كيف تحصل للفاسق بمجرد التوبة.
وأنه قد اشترط في بعض الآيات (2) والأخبار، العمل الصالح، والاصلاح وهنا خال عنه، فكأنه مراده، حذف للظهور، وقد مر البحث عن ذلك.
وأنه يكفي علي تقدير اعتباره، فهم عمل صالح ولو كان ذكرا أو استمرارا على التوبة ولو ساعة، وقد صرح في الشرائع (3).
وقد دلت على قبول شهادة التائب آية القذف (4) وقد مر بعضها، مثل ما في روايتي أبي الصباح الكناني عنه عليه السلام: إذا فعل - أي تاب - فإن على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك (5).
مثل ما في مرسلة عنه عليه السلام: تقبل شهادته - أي القاذف - بعد (الحد - ئل) إذا تاب؟ قال عليه السلام: نعم (6).