ولو شهد بعض الرفقة لبعض على قاطع الطريق لم تقبل للتهمة.
____________________
أشار بقوله: (وتقبل شهادة العدو لعدوه)، ولكن المراد إذا وجدت الشرائط من العدالة وغيرها.
قال في الشرائع: (أما لو شهد العدو لعدوه فيثبت، لانتفاء التهمة).
كأنه للاجماع على الظاهر وعدم التهمة، وبقاء عموم دليل المنع بغير مخصص ومانع.
واعلم أنه إنما يظهر عدم القبول من جهة العداوة إن وجد باقي شرائط القبول - من العدالة وغيرها - حتى أنه لو شهد له يقبل.
ولكن تحقق العدالة مع العداوة مشكل، فإن عداوته بالتقاذف فسق، وبالفرح والحزن بغض، وتقدم أنه حرام وفسق، فلا تقبل شهادة العدو مطلقا إلا أن يفرض العداوة لغير المؤمن من الكفار والمخالف أيضا لو جوز بغضهما من حيث الدنيا أيضا.
أو يقال: قد لا تكون العداوة بالمعنى المذكور حراما، مثل أن تكون بعد حصول ضرر وأذاء منه به، مثل قتله وشتمه وأخذ ماله، أو قتل أبيه أو ولده وهتك عرضه وأمثال ذلك، فتأمل.
أو يكون القذف بغير الزنا، بل بما هو نقص وموجود فيه، ولم يكن القاذف دائما عاصيا، مثل أن أتى به مكافأة لا ابتداء.
أو يقال: إن البغض ليس بكبيرة، بل صغيرة، فلا يضر بالشهادة والعدالة إلا مع الاصرار، ولنفرض عدم الاصرار، بأن تكون الشهادة في ابتداء وجودها من غير استمرار، أو معه ولكن مع القول بأن الاصرار إنما يحصل بتكرار الذنب لا بالاستمرار، أو يقال: بعد التوبة، فتأمل فيه.
قوله: " ولو شهد بعض الرفقة الخ ". إذا شهد بعض رفقاء قافلة لبعض
قال في الشرائع: (أما لو شهد العدو لعدوه فيثبت، لانتفاء التهمة).
كأنه للاجماع على الظاهر وعدم التهمة، وبقاء عموم دليل المنع بغير مخصص ومانع.
واعلم أنه إنما يظهر عدم القبول من جهة العداوة إن وجد باقي شرائط القبول - من العدالة وغيرها - حتى أنه لو شهد له يقبل.
ولكن تحقق العدالة مع العداوة مشكل، فإن عداوته بالتقاذف فسق، وبالفرح والحزن بغض، وتقدم أنه حرام وفسق، فلا تقبل شهادة العدو مطلقا إلا أن يفرض العداوة لغير المؤمن من الكفار والمخالف أيضا لو جوز بغضهما من حيث الدنيا أيضا.
أو يقال: قد لا تكون العداوة بالمعنى المذكور حراما، مثل أن تكون بعد حصول ضرر وأذاء منه به، مثل قتله وشتمه وأخذ ماله، أو قتل أبيه أو ولده وهتك عرضه وأمثال ذلك، فتأمل.
أو يكون القذف بغير الزنا، بل بما هو نقص وموجود فيه، ولم يكن القاذف دائما عاصيا، مثل أن أتى به مكافأة لا ابتداء.
أو يقال: إن البغض ليس بكبيرة، بل صغيرة، فلا يضر بالشهادة والعدالة إلا مع الاصرار، ولنفرض عدم الاصرار، بأن تكون الشهادة في ابتداء وجودها من غير استمرار، أو معه ولكن مع القول بأن الاصرار إنما يحصل بتكرار الذنب لا بالاستمرار، أو يقال: بعد التوبة، فتأمل فيه.
قوله: " ولو شهد بعض الرفقة الخ ". إذا شهد بعض رفقاء قافلة لبعض