مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٢ - الصفحة ٣٩٧

____________________
يعوضه الله إن أخذ له من المتصرف الغاصب.
وإن لم يصل الحق إليه ولا إلى وارثه إلى يوم القيامة، فذكر له وجوه ثلاثة:
(الأول) أن يكون للمالك الأول؛ لأنه كان له أولا وقد تعلق بعده لمن (بمن - خ) بعده بأن يستحق في الدنيا أخذه، فإذا تعذر الأخذ للثاني أيضا فبقي العوض في الآخرة فالأول أحق بذلك.
وتدل عليه صحيحة عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا كان للرجل على الرجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شئ، فالذي أخذ الورثة لهم، وما بقي فهو للميت يستوفى منه في الآخرة، وإن هو لم يصالحهم على شئ حتى مات ولم يقبض منه، فهو للميت (1).
لعل المراد بالصلح على شئ، الصلح على أخذ شئ مما في ذمته، مع إظهار أنه هذا المقدار فقط وليس بأزيد من ذلك، فكتم ما في ذمته واعترف بالأقل، فإنما صح الصلح في ذلك المقدار فقط وبقي ما كتمه، وما لم يعترف به في ذمته، وما نفعه الصلح. ولم تبرأ ذمته إلا من مقدار ما أعطى واعترف به كما ذكره.
أو المراد أن الصلح وقع عن البعض يعني اتفقا على البعض ولم يصلحا على الكل فبقي الباقي؛ (وفيه) حرمان الوارث الأخير - بل جميع الورثة غير الأول - عن حقهم مع استحقاقهم المال في الجملة.
ووجه الدفع ما مر من العقل والنقل.
(الثاني) (2) اختصاص بالوارث الأخير وإن كان ضامن جريرة أو مولى نعمة (نعمه - خ ل)، بل الإمام عليه السلام، لأنه الذي استحق أخيرا، فما بقي حق لغيره.
ويحتمل صيرورته لله تعالى فإنه ما بقي غيره، وهو يرث الأرض ومن عليها.

(1) الوسائل باب 5 حديث 4 من كتاب الصلح، ج 13 ص 166.
(2) يعني: الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة.
(٣٩٧)
مفاتيح البحث: صلح (يوم) الحديبية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست