____________________
ورواية السكوني أنه عليه السلام شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله نهاره (شهادة - ئل)، فأجاز شهادته وقد كان تاب وعرفت توبته (1).
وأخرى له أيضا: ليس يصيب أحدا حد (أحد حدا - ئل) فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته (2).
وفي رواية القاسم بن سلميان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا نعلم منه إلا خيرا، أتجوز شهادته؟
فقال عليه السلام: نعم، ما يقال عندكم؟ قلت: يقولون: توبته فيما بينه وبين الله، ولا تقبل شهادته أبدا؛ قال: بئس ما قالوا، كان أبي عليه السلام يقول: إذا تاب ولم يعلم منه إلا خير جازت شهادته (3).
فيها إشارة إلى قبول مجهول الحال، فافهم.
وما في صحيحة عبد الله بن سنان: فإذا فعل - أي تاب - فإن على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك (4).
ثم ينبغي الإشارة إلى تفصيل التوبة على الاجمال.
معناها، الندامة على فعل ما فعل والعزم على عدم العود؛ امتثالا لأمر الله وهو قريب من شرط كون الترك، لقبح الذنب الذي اعتبره المحقق في التجريد.
وتجوز عن البعض، ومنعه صدر المحققين نصير الملة والدين؛ فلا تقبل عنده إلا عن الجميع (5).
وأخرى له أيضا: ليس يصيب أحدا حد (أحد حدا - ئل) فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته (2).
وفي رواية القاسم بن سلميان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا نعلم منه إلا خيرا، أتجوز شهادته؟
فقال عليه السلام: نعم، ما يقال عندكم؟ قلت: يقولون: توبته فيما بينه وبين الله، ولا تقبل شهادته أبدا؛ قال: بئس ما قالوا، كان أبي عليه السلام يقول: إذا تاب ولم يعلم منه إلا خير جازت شهادته (3).
فيها إشارة إلى قبول مجهول الحال، فافهم.
وما في صحيحة عبد الله بن سنان: فإذا فعل - أي تاب - فإن على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك (4).
ثم ينبغي الإشارة إلى تفصيل التوبة على الاجمال.
معناها، الندامة على فعل ما فعل والعزم على عدم العود؛ امتثالا لأمر الله وهو قريب من شرط كون الترك، لقبح الذنب الذي اعتبره المحقق في التجريد.
وتجوز عن البعض، ومنعه صدر المحققين نصير الملة والدين؛ فلا تقبل عنده إلا عن الجميع (5).