أو الوكيل والوصي بفسق الشهود على الموكل والموصي.
ولو شهد بمال لمورثه المجروح أو المريض قبل.
____________________
فيما يثبت أن الشاهد متهم، ويجر بشهادته النفع إلى نفسه، وذلك هنا غير معلوم شرعا فتأمل.
وكذا ترد شهادة العاقلة التي يؤخذ منها دية الخطأ إذا شهدوا (شهد - خ ل) بجرح لشهود الجرح والجناية، الموجب للدية عليها، فإنها تجر نفعا إلى نفسها بإسقاط الدية والأرش عن نفسها، فهي دفع الضرر، كما أن بشهادته بالجرح الموجب لموت من يرث، جر نفع ترد به.
وكذا لو شهد الوكيل والوصي بفسق الشهود التي تشهد بثبوت المال الموكل فيه والموصى به والذي هو وصي فيه، لأنه دفع ضرر بل جر نفع، فإنه يخرج عن يدهما شئ وولايتهما وتسلطهما شئ، كما ترد شهادتهما لثبوت المال الموكل فيه والموصى به.
وقد مر ما فيه، فإن ذلك مما لم يعلم كونه تهمة، وجر نفع أو دفع ضرر، وكذا هنا في رد شهادتهما بالفسق، فالظاهر عدم الرد، والقبول، فتأمل.
قوله: " ولو شهد بمال لمورثه الخ ". لو شهد شخص لثبوت مال لمن (كان - خ) يرثه لو كان ميتا وكان وقت الشهادة حيا مجروحا أو مريضا، قبل شهادته وإن كان ممن تيقن بموته بعد الشهادة، فإنه إثبات مال للمورث لا لنفسه، وجر النفع إليه غير معلوم؛ لاحتمال أن لا يموت قبله، بل هو يموت قبله فيه.
وفيه تأمل، لأنه بحسب الظاهر متهم، والفرض تيقن الموت، بل باعتبار علم الشاهد والعادة أنه يموت قبله فيجر النفع له.
وأيضا الفرق، بينه وبين الشهادة بالجرح المسري قبل الاندمال، فإنه ترد هناك للجر وهذا مثله.
وكذا ترد شهادة العاقلة التي يؤخذ منها دية الخطأ إذا شهدوا (شهد - خ ل) بجرح لشهود الجرح والجناية، الموجب للدية عليها، فإنها تجر نفعا إلى نفسها بإسقاط الدية والأرش عن نفسها، فهي دفع الضرر، كما أن بشهادته بالجرح الموجب لموت من يرث، جر نفع ترد به.
وكذا لو شهد الوكيل والوصي بفسق الشهود التي تشهد بثبوت المال الموكل فيه والموصى به والذي هو وصي فيه، لأنه دفع ضرر بل جر نفع، فإنه يخرج عن يدهما شئ وولايتهما وتسلطهما شئ، كما ترد شهادتهما لثبوت المال الموكل فيه والموصى به.
وقد مر ما فيه، فإن ذلك مما لم يعلم كونه تهمة، وجر نفع أو دفع ضرر، وكذا هنا في رد شهادتهما بالفسق، فالظاهر عدم الرد، والقبول، فتأمل.
قوله: " ولو شهد بمال لمورثه الخ ". لو شهد شخص لثبوت مال لمن (كان - خ) يرثه لو كان ميتا وكان وقت الشهادة حيا مجروحا أو مريضا، قبل شهادته وإن كان ممن تيقن بموته بعد الشهادة، فإنه إثبات مال للمورث لا لنفسه، وجر النفع إليه غير معلوم؛ لاحتمال أن لا يموت قبله، بل هو يموت قبله فيه.
وفيه تأمل، لأنه بحسب الظاهر متهم، والفرض تيقن الموت، بل باعتبار علم الشاهد والعادة أنه يموت قبله فيجر النفع له.
وأيضا الفرق، بينه وبين الشهادة بالجرح المسري قبل الاندمال، فإنه ترد هناك للجر وهذا مثله.