____________________
وقد يفرق بأنه هناك إنما يشهد بالجرح الموجب للسراية، فكأنه يشهد لنفسه، لأنه كالشهادة بالقتل الموجب لإرث الشهود، بخلاف ما هنا، فإنه يشهد له بماله، والموت لا يثبت بشهادته، فالموجب للإرث ليس بثابت للشهادة، وهو ظاهر ولكن محل التهمة على حاله.
إلا أن يقال: عموم أدلة قبول الشهادة مما يجب إعماله، وكل ما ثبت أنه تهمة موجبة للرد، يرد، وما لا فلا، ولم يثبت كون كل تهمة كذلك، فإن من التهمة ما لا يضر كما مر. فلا بد من إثبات كون التهمة بخصوصها موجبا للرد؛ بالعقل والنقل من النص والاجماع.
فتأمل، فإن كون التهمة موجبا للرد موجود في النصوص، مثل الفسوق، فلا يحتاج إلى النصوص، نعم يخرج كل ما ثبت أنه ليس مما يضر، مثل الأمثلة المتقدمة.
إلا أن يقال: ما ثبت تلك الكلية لنص ولا إجماع، بل إنما ثبت المهمل والمجمل، فيمكن ترجيح قبول الشهادة؛ للنصوص الكثيرة من القرآن والأخبار المتواترة، والاجماع المعلوم، ولبعد شهادة الزور من العدل جدا، فما لم يثبت كون التهمة مما ترد به الشهادة لا ترد.
قوله: " ولو شهدا لرجلين الخ ". لو شهد شاهدان مقبولان بأن زيدا أوصى لهما بكذا فيشهد ذلك الرجلان للشاهدين، بوصية أخرى من تركة زيد قبل شهادة الجميع؛ لحصول شرائط قبول الشهادة، وعدم المانع من التهمة المتوهمة، فإنه قد يتوهم أن ما شهد الأولان لتواطئهما مع الآخرين أنهما شهدا لهما، هما أيضا يشهدان لهما، وذلك توهم باطل؛ لبعد العدل، بل المسلم عن مثل هذه الخديعة، فلا يحكم بها إلا إذا ثبتت.
إلا أن يقال: عموم أدلة قبول الشهادة مما يجب إعماله، وكل ما ثبت أنه تهمة موجبة للرد، يرد، وما لا فلا، ولم يثبت كون كل تهمة كذلك، فإن من التهمة ما لا يضر كما مر. فلا بد من إثبات كون التهمة بخصوصها موجبا للرد؛ بالعقل والنقل من النص والاجماع.
فتأمل، فإن كون التهمة موجبا للرد موجود في النصوص، مثل الفسوق، فلا يحتاج إلى النصوص، نعم يخرج كل ما ثبت أنه ليس مما يضر، مثل الأمثلة المتقدمة.
إلا أن يقال: ما ثبت تلك الكلية لنص ولا إجماع، بل إنما ثبت المهمل والمجمل، فيمكن ترجيح قبول الشهادة؛ للنصوص الكثيرة من القرآن والأخبار المتواترة، والاجماع المعلوم، ولبعد شهادة الزور من العدل جدا، فما لم يثبت كون التهمة مما ترد به الشهادة لا ترد.
قوله: " ولو شهدا لرجلين الخ ". لو شهد شاهدان مقبولان بأن زيدا أوصى لهما بكذا فيشهد ذلك الرجلان للشاهدين، بوصية أخرى من تركة زيد قبل شهادة الجميع؛ لحصول شرائط قبول الشهادة، وعدم المانع من التهمة المتوهمة، فإنه قد يتوهم أن ما شهد الأولان لتواطئهما مع الآخرين أنهما شهدا لهما، هما أيضا يشهدان لهما، وذلك توهم باطل؛ لبعد العدل، بل المسلم عن مثل هذه الخديعة، فلا يحكم بها إلا إذا ثبتت.