____________________
الصغار؟ فوقع عليه السلام نعم، على الكبار من الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك (1).
هذه ظاهرة في أن لهم أن يقضوا بذلك الشهود العدول التي تقدم، وإرادة مع اليمين، لا تفهم، فلو كانت مرادة لزم الاغراء بالجهل، والتأخير عن وقت الحاجة، فتأمل فيه.
وبالجملة إن كان على الحكم دليل غير ما ذكرنا، وإلا فالحكم مشكل.
وعلى تقديره ينبغي الاقتصار على موضع الشهرة والنص، حتى يمكن أن يقال: ينجبر الضعف بالشهرة. قال في شرح الشرائع: موضع الوفاق والنص.
وذلك غير جيد، فيكون في الدين فقط.
فلو كان ما يدعي على الميت عينا، سواء كان وديعة أو غصبا أو غير ذلك.
لم يحتج إلى يمين المدعي مع الشاهدين إذ يفتون في العين بوجوب دفعها إليه مع البينة بغير يمين، صرح به في القواعد وشرح الشرائع، وإن كان ظاهر الرواية أعم، لأن المذكور فيها هو (الحق).
ولا يدل على كونها في الدين، قوله: (وإن لم يحلف فعليه، وإن حقه لعليه)، إذ (عليه) تستعمل في العين أيضا. نعم قوله (وفاه) يشعر بذلك.
على أنه علة ونكتة، وذلك قد يكون في الأخص من المطلوب، كالبرص في استعمال المشمس (2) وأمثاله كثيرة.
ويمكن إطلاقه في العين أيضا.
ففي قول شرح الشرائع: واعلم أنه مع العمل بمضمون الخبر يجب الاقتصار على ما دل عليه من كون الحلف على المدعي مع دعواه دينا على الميت، كما يدل
هذه ظاهرة في أن لهم أن يقضوا بذلك الشهود العدول التي تقدم، وإرادة مع اليمين، لا تفهم، فلو كانت مرادة لزم الاغراء بالجهل، والتأخير عن وقت الحاجة، فتأمل فيه.
وبالجملة إن كان على الحكم دليل غير ما ذكرنا، وإلا فالحكم مشكل.
وعلى تقديره ينبغي الاقتصار على موضع الشهرة والنص، حتى يمكن أن يقال: ينجبر الضعف بالشهرة. قال في شرح الشرائع: موضع الوفاق والنص.
وذلك غير جيد، فيكون في الدين فقط.
فلو كان ما يدعي على الميت عينا، سواء كان وديعة أو غصبا أو غير ذلك.
لم يحتج إلى يمين المدعي مع الشاهدين إذ يفتون في العين بوجوب دفعها إليه مع البينة بغير يمين، صرح به في القواعد وشرح الشرائع، وإن كان ظاهر الرواية أعم، لأن المذكور فيها هو (الحق).
ولا يدل على كونها في الدين، قوله: (وإن لم يحلف فعليه، وإن حقه لعليه)، إذ (عليه) تستعمل في العين أيضا. نعم قوله (وفاه) يشعر بذلك.
على أنه علة ونكتة، وذلك قد يكون في الأخص من المطلوب، كالبرص في استعمال المشمس (2) وأمثاله كثيرة.
ويمكن إطلاقه في العين أيضا.
ففي قول شرح الشرائع: واعلم أنه مع العمل بمضمون الخبر يجب الاقتصار على ما دل عليه من كون الحلف على المدعي مع دعواه دينا على الميت، كما يدل