____________________
من الروايات المتلقاة بالقبول للأصحاب، لأنها مستند الحكم بثبوت اليمين على المدعي على الميت إذا كان له بينة) فتأمل.
ثم في دلالتها على المطلوب أيضا تأمل، لعدم التصريح بتعذر البينة وإن سلم أنها ظاهرة في ذلك.
وظاهرها وجوب اليمين المغلظ على الوجه الذي ذكر إن قلنا: إن (عليه) يفيد الوجوب، ولا قائل به، وإلا فلا يدل على المطلوب.
فيمكن حملها على التقية، لأنه مذهب أكثر المخالفين على ما قاله في شرح الشرائع، وعلى الاستحباب فتأمل.
ويمكن أن يستدل أيضا بصحيحة محمد بن الحسن الصفار في الكافي، والتهذيب والفقيه كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد، الحسن بن علي عليهما السلام: هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع عليه السلام: إذا شهد معه عدل فعلى المدعي يمين. وكتب إليه: أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا (صغير أو كبير كا يب) بحق له على الميت، أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير، وليس للكبير بقابض؟ فوقع عليه السلام: نعم، (و- خ) ينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم شهادته (الشهادة كا يب). وكتب إليه: أو تقبل شهادة الوصي على الميت بدين مع شاهد آخر عدل؟ فوقع عليه السلام: نعم من بعد يمين (1).
فيها دلالة على اعتبار العدالة، وما ذكروها وقد مرت، فافهم.
ولكنها مكاتبة في صورة خاصة، ومشتملة على ما يخالف بعض قواعدهم، مثل قبول شهادة الوصي فيما هو وصي فيه.
ثم في دلالتها على المطلوب أيضا تأمل، لعدم التصريح بتعذر البينة وإن سلم أنها ظاهرة في ذلك.
وظاهرها وجوب اليمين المغلظ على الوجه الذي ذكر إن قلنا: إن (عليه) يفيد الوجوب، ولا قائل به، وإلا فلا يدل على المطلوب.
فيمكن حملها على التقية، لأنه مذهب أكثر المخالفين على ما قاله في شرح الشرائع، وعلى الاستحباب فتأمل.
ويمكن أن يستدل أيضا بصحيحة محمد بن الحسن الصفار في الكافي، والتهذيب والفقيه كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد، الحسن بن علي عليهما السلام: هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع عليه السلام: إذا شهد معه عدل فعلى المدعي يمين. وكتب إليه: أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا (صغير أو كبير كا يب) بحق له على الميت، أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير، وليس للكبير بقابض؟ فوقع عليه السلام: نعم، (و- خ) ينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم شهادته (الشهادة كا يب). وكتب إليه: أو تقبل شهادة الوصي على الميت بدين مع شاهد آخر عدل؟ فوقع عليه السلام: نعم من بعد يمين (1).
فيها دلالة على اعتبار العدالة، وما ذكروها وقد مرت، فافهم.
ولكنها مكاتبة في صورة خاصة، ومشتملة على ما يخالف بعض قواعدهم، مثل قبول شهادة الوصي فيما هو وصي فيه.