____________________
عليه: (وإن حقه لعليه) وإنا لا ندري لعله وفاه تأمل.
على أنه لو اقتصر على قوله (عليه) و (وفاه) لكان أخصر وأعم وأظهر. ويجب أن يقول: بمضمون الخبر والوفاق، كما قال أولا، موضع الوفاق والنص، فتأمل.
ثم قال: ولو لم يوجد في التركة وحكم بضمانها للمالك، ففي إلحاقها بالدين نظرا إلى انتقالها إلى الذمة، أو العين نظرا إلى أصلها - وجهان أجودهما الثاني.
الظاهر بناء على ما قال أنه يجب العمل بمضمون الخبر أجودهما الأول، بل ليس إلا هو، فإنه صار دينا، وقال: ذلك مضمون الخبر.
نعم على ما قلناه من الاقتصار على موضعهما، هو الأجود.
على أن التخصيص بعدم وجدانها في التركة الذي يظهر منه أنه غير معلوم التلف، مما لا يظهر وجهه، فإن الوجهين جاريان فيما إذا علم تلف العين، فتأمل.
وأيضا لو علم القاضي بالحكم لا يحتاج إلى اليمين، فإنه ليس من صورهما، فإنهما في صورة البينة.
وكذا لو ثبت عنده بإقراره به سواء مضى مدة ممكنة الوفاء أم لا، لما مر، وإن كانت العلة جارية على القول بحكمه بعلمه وجعل علمه شاملا لما نحن فيه، بأن يراد منه ما يصح له أن يحكم به في غير هذه، مثل ما يحصل عنده ما يصح له الحكم بعد البينة الشرعية أي لو كان له علم بما يشهد به البينة مثلا من غير البينة ويكون هو مثل أحدهما يحكم به.
وذلك غير بعيد، فإنه المتبادر من دليل حكمه بعلمه، وهو أنه إذا صح له الحكم ما (1) يعلم غيره فيصح أن يحكم بعلمه، فتأمل.
على أنه لو اقتصر على قوله (عليه) و (وفاه) لكان أخصر وأعم وأظهر. ويجب أن يقول: بمضمون الخبر والوفاق، كما قال أولا، موضع الوفاق والنص، فتأمل.
ثم قال: ولو لم يوجد في التركة وحكم بضمانها للمالك، ففي إلحاقها بالدين نظرا إلى انتقالها إلى الذمة، أو العين نظرا إلى أصلها - وجهان أجودهما الثاني.
الظاهر بناء على ما قال أنه يجب العمل بمضمون الخبر أجودهما الأول، بل ليس إلا هو، فإنه صار دينا، وقال: ذلك مضمون الخبر.
نعم على ما قلناه من الاقتصار على موضعهما، هو الأجود.
على أن التخصيص بعدم وجدانها في التركة الذي يظهر منه أنه غير معلوم التلف، مما لا يظهر وجهه، فإن الوجهين جاريان فيما إذا علم تلف العين، فتأمل.
وأيضا لو علم القاضي بالحكم لا يحتاج إلى اليمين، فإنه ليس من صورهما، فإنهما في صورة البينة.
وكذا لو ثبت عنده بإقراره به سواء مضى مدة ممكنة الوفاء أم لا، لما مر، وإن كانت العلة جارية على القول بحكمه بعلمه وجعل علمه شاملا لما نحن فيه، بأن يراد منه ما يصح له أن يحكم به في غير هذه، مثل ما يحصل عنده ما يصح له الحكم بعد البينة الشرعية أي لو كان له علم بما يشهد به البينة مثلا من غير البينة ويكون هو مثل أحدهما يحكم به.
وذلك غير بعيد، فإنه المتبادر من دليل حكمه بعلمه، وهو أنه إذا صح له الحكم ما (1) يعلم غيره فيصح أن يحكم بعلمه، فتأمل.