____________________
وأقام على ثبوت الحق في ذمته البينة المقبولة يحتاج مع ذلك في إثبات الحق وأخذه، وحكم الحاكم له بذلك إلى يمين على بقاء ذلك الحق في ذمة الميت إلى وقت الطلب، يمينا واحدة سواء كان له وارث واحد أو متعدد، فلا يحلف لكل وارث يمينا على حدة، ولا يكلف، لأنه دعوى واحدة على مال الميت، فالكل بمنزلة الميت، ولعدم الدليل على الزيادة والقائل على الظاهر، مع ثبوت عدم اليمين على المدعي.
لعل معنى قوله (استظهارا)، لطلب ظهور ثبوت الحق وبقائه إلى حين الطلب، إذ البينة شهدت بكونه في ذمته، فقد يكون أدى، أو المدعي أبرأ ذمته.
ويحتمل أن يكون المراد (استحبابا) كما قال في الشرائع (إذا أنكر ولم يحلف ولم يرد يقول له الحاكم ثلاث مرات: إن تحلف وإلا جعلتك ناكلا، استظهارا لا وجوبا).
وإن الظاهر أن المراد هو الأول، فتأمل.
وأما دليل الاستثناء، فهو الاعتبار المفهوم ورواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: قلت للشيخ عليه السلام: خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلم تكن (فلا يكون له خ) بينة بماله؟ قال: فيمين المدعى عليه، فإن حلف فلا حق له عليه، وإن لم يحلف فعليه (1) فإن هكذا في التهذيب والكافي، وفي الفقيه وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له، فإن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة، فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان، وإن حقه لعليه، فإن حلف، وإلا فلا حق له، لأنا لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها، أو بغير بينة قبل الموت، فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة، فإن ادعى بلا
لعل معنى قوله (استظهارا)، لطلب ظهور ثبوت الحق وبقائه إلى حين الطلب، إذ البينة شهدت بكونه في ذمته، فقد يكون أدى، أو المدعي أبرأ ذمته.
ويحتمل أن يكون المراد (استحبابا) كما قال في الشرائع (إذا أنكر ولم يحلف ولم يرد يقول له الحاكم ثلاث مرات: إن تحلف وإلا جعلتك ناكلا، استظهارا لا وجوبا).
وإن الظاهر أن المراد هو الأول، فتأمل.
وأما دليل الاستثناء، فهو الاعتبار المفهوم ورواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: قلت للشيخ عليه السلام: خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلم تكن (فلا يكون له خ) بينة بماله؟ قال: فيمين المدعى عليه، فإن حلف فلا حق له عليه، وإن لم يحلف فعليه (1) فإن هكذا في التهذيب والكافي، وفي الفقيه وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له، فإن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة، فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان، وإن حقه لعليه، فإن حلف، وإلا فلا حق له، لأنا لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها، أو بغير بينة قبل الموت، فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة، فإن ادعى بلا